537
الكافي - المجلد الثالث عشر

۱۳۳۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :إِنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوَارِيثُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ عَلى خِلْقَةِ الْاءِنْسَانِ ؛ لِأَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِحِكْمَتِهِ ۱ خَلَقَ الْاءِنْسَانَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ ، فَوَضَعَ الْمَوَارِيثَ ۲ عَلى ۳ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ۴ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاءِنْسانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِى قَرارٍ مَكِينٍ» فَفِي النُّطْفَةِ دِيَةٌ «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً» فَفِي الْعَلَقَةِ دِيَةٌ «فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً» وَفِيهَا دِيَةٌ «فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً» وَفِيهَا دِيَةٌ «فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً» وَفِيهِ دِيَةٌ أُخْرى «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ» ۵ وَفِيهِ دِيَةٌ أُخْرى ، فَهذَا ذِكْرُ آخِرِ ۶ الْمَخْلُوقِ ۷ . ۸

۱۲ ـ بَابُ عِلَّةِ كَيْفَ صَارَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثى سَهْمٌ

۱۳۳۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :۹ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۱۰ ، كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ

1.في «ل ، بف» : - «بحكمته» .

2.في «بن» : «الميراث» .

3.في «ك ، بف ، جت» : «من» .

4.في «ك ، بف ، جت» : «أجزاء» .

5.المؤمنون (۲۳) : ۱۲ ـ ۱۴ .

6.في «ن» : «فهذا ذكر دية أجزاء» . وفي «ك» : «فهذا ذكر أجزاء» . وفي حاشية «بح» : «فهذا ذكر تفسير» .

7.في «ل ، م ، بن ، جد» : - «فهذا ذكر آخر المخلوق» . وفي «جت» : «المخلوقات» بدل «المخلوق» .

8.علل الشرائع ، ص ۵۶۷ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ، ح ۵۶۰۴ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۶ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . البحار ، ج ۶۰ ، ص ۳۶۶ ، ح ۶۳ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۸۵

10.في الوسائل : - «جعلت فداك» .


الكافي - المجلد الثالث عشر
536

مِنْهَا ۱ ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ ۲ سَمَّى اللّهُ لَهُمْ سَهْماً ، فَكَانَ ۳ لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ ۴ ، فَكَانَ ۵ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ ؛ لِاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ ، وَحُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللّهُ ۶ لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ ۷ وَأَبَوَيْنِ ۸ ، فَكَانَ لِلِابْنَتَيْنِ ۹ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَكَانَ ۱۰ لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَلَا يُنْقَصَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ؛ إِذْ لَا وَارِثَ ۱۱ فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هؤُلَاءِ مَعَ هؤُلَاءِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ ۱۲ فِي الْمِيرَاثِ ، فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ ۱۳ سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ ، وَإِذَا ۱۴ تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَمَوَارِيثُهُمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ ۱۵ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ ۱۶ سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلًا الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ، ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ مَعَهُمْ فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ ۱۷ .

1.في «بن» : - «مخرج كلّ ميراث منها» .

2.في «ل ، ن ، بن ، جد» : «التي» .

3.في «بن» : «وكان» .

4.في «بف» : - «فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّى له» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۸۴

6.في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : - «اللّه » .

7.في «بف» : «ابنين» .

8.في «ل ، م ، بن ، جد» : «أبوين وابنتين» .

9.في «بف» : «للابنين» .

10.في «بن» : - «كان» .

11.في «ل ، بن» : «ولا وارث» بدل «إذ لا وارث» .

12.في «ل ، بح ، بن ، جد» : «مجتمعون» .

13.في «ك ، بح ، بف» : «تتمّ» .

14.في «ك ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» : «فإذا» .

15.في «بف» : «يورث» .

16.في «بن» : + «ستّة» .

17.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷ : «لعلّ المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أوّلاً ستّة ، ثمّ يصير بالردّ أقلّ ، وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين : الأوّل : أنّ الفرق التي يرثون بنصّ الكتاب لا بالقرابة ستّ فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداءً ستّة ، لا لتصحّ القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين . الثاني : أنّ الفرق ستّ ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا اُخذ أوّلاً عدد يكون مخرجا لسهامهم من غير كسر ، لأنَّ الستّة مخرج السدس ، والثلث والنصف والثلثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ، وأمّا الربع والثمن فهما لأصحاب السبب . والوجه الأوّل كأنّه المتعيّن في الخبر الثاني ؛ واللّه يعلم» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد الثالث عشر
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8808
صفحه از 778
پرینت  ارسال به