39
الكافي - المجلد العاشر

وَ لَا يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا، وَ لكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ، وَ لَا يَجُوزُ ۱ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ ۲ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ». ۳

۲۶۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ ۴ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶ مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ». ۷

۲۶۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ ۸ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ۹ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذَاتَ يَوْمٍ ـ وَ هُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ ـ : «يَا ۱۰ أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ، كُنْتُ ۱۱ مِنْ أَدْهَى ۱۲ النَّاسِ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَدْرَةٍ فَجْرَةً، وَ لِكُلِّ

1.. « لايجوز » ، أي لايمضي . من قولهم : جاز البيع والنكاح ، وأجازه القاضي . أساس البلاغة، ص ۶۹ (جوز) .

2.. في شرح المازندراني : «في بعض النسخ : ما عهد » .

3.. الوافي، ج ۱۵ ، ص ۸۳ ، ح ۱۴۷۲۹؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۳ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳ .

4.. في الوسائل : « و» بدل «عن» . وهو سهو؛ فقد توسّط عبداللّه بن عمرو بن الأشعث بين محمّد بن الحسن بن شمّون وبين عبداللّه بن حمّاد الأنصاري ، في الكافي ، ح ۲۳۰۳ ؛ والمحاسن ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۲۲ ؛ وص ۳۹۱ ، ح ۳۱ ؛ و ص ۳۹۳ ، ح ۴۸ . ويؤيّد ذلك عدم ثبوت روايه ابن شمّون عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاري في موضع.

5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۳۸

6.. في « بف » : «يوم القيامة بإمام » .

7.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۴ ، ح ۳۲۸۶؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۰۴ .

8.. في البحار ، ج ۳۳ : + «عن » . وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن أسباط هو عليّ بن أسباط بن سالم ، ابن أخي يعقوب بن سالم ، روى عن عمّه يعقوب بن سالم كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۴۹ ، الرقم ۱۲۱۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۵ ـ ۵۱۶ .

9.. في البحار ، ج ۷۵ : «ظريف » . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۲ ، فلاحظ .

10.. في الوسائل : - «يا » .

11.. في « بر » والوافي والوسائل والبحار : «لكنت » .

12.. «الدَّهي » : النُّكر وجَوْدَة الرأي . يقال : رجل داهية : بيّن الدَّهي . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۴۴ (دهى).


الكافي - المجلد العاشر
38

يَدْخُلَ النَّارَ ۱ ». ۲

۲۶۷۹.عَنْهُ ۳ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاكَرَ مُسْلِماً». ۴

۲۶۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ۵ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْيَتَيْنِ ۶ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ۷ مِنْهُمَا ۸ مَلِكٌ عَلى حِدَةٍ ، اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا، ثُمَّ ۹ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِكَيْنِ ۱۰ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ، فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، فَصَالَحَهُمْ عَلى أَنْ يَغْزُوَ ۱۱ مَعَهُمْ ۱۲ تِلْكَ الْمَدِينَةَ ۱۳ ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْدِرُوا، وَ لَا يَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ،

1.. لم ترد هذه الرواية في : «ص ، بر ، بس ، بف » .

2.. راجع : الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بالنصيحة لأئمّة المسلمين ... ، ح ۱۰۶۲ الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۴ ، ح ۳۲۸۷؛ البحار ، ج ۷ ، ص ۲۰۱ ، ح ۸۱ ؛ و ج ۷۵ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۲ .

3.. في « ب ، د ، بف » : «عليّ » .

4.. ثواب الأعمال ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۲ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الجعفريّات ، ص ۱۷۱ ، بسند آخر ، وفيهما عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص ۴۳ ، ح ۱۳ . وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۲۹ ، ح ۲۶ ، مع اختلاف يسير و زيادة . وفيه ، ص ۵۰ ، ح ۱۹۴ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۲۷۰ ، المجلس ۴۶ ، ح ۵ ، مع اختلاف ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن الرضا، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۶۹ ؛ تحف العقول ، ص ۴۲ ، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۳ ، ح ۳۲۸۵؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۵ .

5.. في « ز» : - «بن زيد» .

6.. في « بر ، بس » والوافي والبحار : «فريقين » .

7.. في الوافي : «واحد » .

8.. في البحار : «منها» .

9.. في « بر » : «و» بدل « ثمّ » .

10.. في « بر » : «أحدهما» .

11.. في « ج ، بس » ومرآة العقول والوسائل والبحار : «يغزوا » بصيغة الجمع .

12.. في « بس » وحاشية « د » : «معه » . وفي الوسائل : - «معهم » .

13.. في مرآة العقول : «في بعض النسخ : ملك المدينة» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد العاشر
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6672
صفحه از 788
پرینت  ارسال به