وَ لَا يُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِينَ غَدَرُوا، وَ لكِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوهُمْ، وَ لَا يَجُوزُ ۱ عَلَيْهِمْ مَا عَاهَدَ ۲ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ». ۳
۲۶۸۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ ۴ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَسَنِ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يَجِيءُ كُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶ مَائِلاً شِدْقُهُ حَتّى يَدْخُلَ النَّارَ». ۷
۲۶۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ، عَنْ عَمِّهِ ۸ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ۹ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ذَاتَ يَوْمٍ ـ وَ هُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْكُوفَةِ ـ : «يَا ۱۰ أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ، كُنْتُ ۱۱ مِنْ أَدْهَى ۱۲ النَّاسِ، أَلَا إِنَّ لِكُلِّ غَدْرَةٍ فَجْرَةً، وَ لِكُلِّ
1.. « لايجوز » ، أي لايمضي . من قولهم : جاز البيع والنكاح ، وأجازه القاضي . أساس البلاغة، ص ۶۹ (جوز) .
2.. في شرح المازندراني : «في بعض النسخ : ما عهد » .
3.. الوافي، ج ۱۵ ، ص ۸۳ ، ح ۱۴۷۲۹؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۳ ؛ البحار ، ج ۷۵ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳ .
4.. في الوسائل : « و» بدل «عن» . وهو سهو؛ فقد توسّط عبداللّه بن عمرو بن الأشعث بين محمّد بن الحسن بن شمّون وبين عبداللّه بن حمّاد الأنصاري ، في الكافي ، ح ۲۳۰۳ ؛ والمحاسن ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۲۲ ؛ وص ۳۹۱ ، ح ۳۱ ؛ و ص ۳۹۳ ، ح ۴۸ . ويؤيّد ذلك عدم ثبوت روايه ابن شمّون عن عبداللّه بن حمّاد الأنصاري في موضع.
5.الطبعة القديمة للکافي : ۲/۳۳۸
6.. في « بف » : «يوم القيامة بإمام » .
7.. الوافي، ج ۵ ، ص ۹۲۴ ، ح ۳۲۸۶؛ الوسائل، ج ۱۵ ، ص ۶۹ ، ح ۲۰۰۰۴ .
8.. في البحار ، ج ۳۳ : + «عن » . وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن أسباط هو عليّ بن أسباط بن سالم ، ابن أخي يعقوب بن سالم ، روى عن عمّه يعقوب بن سالم كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۴۹ ، الرقم ۱۲۱۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۵ ـ ۵۱۶ .
9.. في البحار ، ج ۷۵ : «ظريف » . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۲ ، فلاحظ .
10.. في الوسائل : - «يا » .
11.. في « بر » والوافي والوسائل والبحار : «لكنت » .
12.. «الدَّهي » : النُّكر وجَوْدَة الرأي . يقال : رجل داهية : بيّن الدَّهي . الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۳۴۴ (دهى).