۵۴۶۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ». ۱
۵۴۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟
فَقَالَ : «فِي مِثْلِ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» . ۲
۵۴۶۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ۳ ، قَالَ :
1.التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۲ ، ح ۴۰ ؛ و الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۵۷۵ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۸ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۰۷ ، ح ۷۸۳۱ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ ، ح ۹۴۶۳ .
2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۲۲۹ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛ التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۳ ، ح ۴۳ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله و آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۳ ، و في كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۸ ، ص ۱۱۱۲ ، ح ۷۸۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ ، ح ۹۴۷۰ .
3.في الوسائل : «محمّد بن أبي عمر» ، وهو وإن يبدو صحّته في بادى ء النظر ؛ لكون محمّد بن أبي عمر البزّاز ومحمّد بن أبي عمر الكوفي مذكورين في أصحاب أبي عبداللّه عليه السلام ، لكنّ المظنون قويّا أنّ الصواب في العنوان هو «ابن بكير» ، كما نقل العلّامة المجلسيمن الفاضل الأسترآبادي في مرآة العقول ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۳ .
ويرشدك إلى هذا ، مضافا إلى عدم ثبوت رواية القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير أو محمّد بن أبي عمر في موضع ، مقارنة متن الخبر مع ما يأتي في عجزه من «قال القاسم : وكان ابن بكير يصلّي الركعتين ...» ؛ فإنّ المراد من القاسم هو القاسم بن عروة المذكور في سند صدر الخبر . ومضمون كلامه أنّ ابن بكير بعد ما سأل الإمام عن وقت الصلاة يوم الجمعة ، كان يبدأ بالمكتبوبة بعد تيقّنه بالزوال من دون تقديم نافلة» .
ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال الكشّي ، ص ۱۴۳ ، الرقم ۲۲۶ ، بسنده عن القاسم بن عروة من أنّ ابن بكير كان يصلّي الظهر إذا كان الظلّ مثله والعصر إذا كان الظلّ مثليه ؛ لما أمر به الإمام عليه السلام .