وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ۱ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا تَقَيَّأَ الصَّائِمُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» . ۲
۶۴۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ۳ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الَّذِي ۴ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ وَ هُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : «يُتِمُّ صَوْمَهُ ۵ ، وَ لَا يَقْضِي» . ۶
۶۴۱۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ۷ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ الْقَلْسُ ۸ حَتّى يَبْلُغَ
1.هكذا في «جر» و التهذيب . و في «ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن» والمطبوع و الوسائل : + «جميعا» .
و يؤيّد ما أثبتناه ما ورد في «بخ» ؛ من عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي إلخ ؛ فإنّ الظاهر جواز النظر عن «ابن أبي عمير» في الطريق الأوّل ، إلى «ابن أبي عمير» المذكور في الطريق الثاني فوقع السقط .
2.التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۶۴ ، ح ۷۹۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۷ ، ح ۱۰۶۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۸۶ ، ح ۱۲۹۰۶ .
3.في «بث» : + «بن عمّار» .
4.في «بح» : «رجل» .
5.في «ى» : - «صومه» .
6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ، ح ۱۸۶۸ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، وتمام الرواية : «الرعاف والقلس والقيء لاينقض الصوم إلّا أن يتقيّأ متعمّدا» الوافي ، ج ۱۱ ، ص ۱۷۸ ، ح ۱۰۶۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۱۲۹۰۹ .
7.في «ى ، بخ ، بر ، بف ، جن» : «الحسين» ، و قد تقدّم غير مرّة أنّ أحمد هذا ، هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ ـ ۴۳۹ .
8.قال الخليل : «القَلْسُ : ما خرج من الحلق مِلْ ءَ الفم أو دونه و ليس بقيء ، فإذا غلب فهو القيء» . نقله عنه الجوهري أيضا إلّا أنّه نقل : «فإذا عاد» بدل «فإذا غلب» . و قال ابن الأثير : «القلس بالتحريك ، و قيل بالسكون : ما خرج ...» . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۱۷ ؛ الصحاح ، ج ۳ ، ص ۹۶۵ ؛ النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ (قلس) .