517
الكافي - المجلد السابع

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ۱ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْيَرْبُوعُ ۲ وَ الْقُنْفُذُ ۳ وَ الضَّبُّ ۴ إِذَا أَصَابَهُ ۵ الْمُحْرِمُ ، فَعَلَيْهِ ۶ جَدْيٌ ۷ ، وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ ۸ هذَا ۹ كَيْ يَنْكُلَ ۱۰ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «جر» والوسائل : - «بن عبد الملك» .

2.قال ابن الأثير : «اليربوع : هذا الحيوان المعروف . وقيل : هو نوع من الفأر ، والياء والواو زائدتان» . وقال الفيّومي : «اليربوع : يَفْعُولٌ ، دُويبّة نحو الفأرة ، لكن ذنبه واُذناه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرّافة ، والجمع : يرابيع ، والعامّة تقول : جَرْبوع بالجيم . ويطلق على الذكر والاُنثى ، ويمنع الصرف إذا جعل علما» . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۹۵ (يربوع) ؛ المصباح المنير ، ص ۲۱۷ (ربع) .

3.«القُنْفُذ» : الشَّيْهَمُ ، معروف ، لا ينام ومولع بأكل الأفاعي ولا يتألّم منها ، ويقال بالفارسيّة : خارپشت ، وهي دُويبّة أعلاها مغطّى بريش حادّ تقي به نفسها ؛ إذ تجتمع مستديرة تحته وتسدّد رأسه عند ما تكون مهدَّدة ، تختبئ في النهار ، وتكثر الذهاب والإياب في الليل ، وتوجد منها أنواع عديدة . راجع : لسان العرب ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ ؛ مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ (قنفذ) .

4.قال ابن منظور : «الضبّ : دويبّة من الحشرات معروف ، وهو يشبه الوَرَل» . وقال الفيّومي : «الضبّ : دابّة تشبه الحِرْذَوْن ، وهي أنواع فمنها ما هو على قدر الحرذون ، ومنها ما هو أكبر منه ، ومنها ما هو دون العنز ، وهو أعظمها» ، وهو نوع ممّا يقال بالفارسيّة : سوسمار ، أصغر من الهرّة . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۱۴ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۵۷ (ضبب) .

5.في الكافي ، ح ۷۳۲۹ : «أماته» .

6.في الكافي، ح ۷۳۲۹ : «فيه» .

7.«الجَدْيُ» : الذكر من أولاد المعز . والاُنثى : عَناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاُولى . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۹۳ (جدي) .

8.في الكافي ، ح ۷۳۲۹ : «قلت» بدل «جعل عليه».

9.في «بف» : «هكذا» .

10.النُّكُول : الامتناع . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۵ (نكل) .

11.في الكافي ، ح ۷۳۲۹ : «غيرها» .

12.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ۷۳۲۹ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۱۹۲ ، بسنده عن الحسن بن محبوب، مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ ، إلى قوله : «والجدي خير منه» ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۱ ، ح ۱۳۰۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۹ ، ذيل ح ۱۷۱۲۸ .


الكافي - المجلد السابع
516

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۱ قَتَلَ ثَعْلَباً ؟ قَالَ : «عَلَيْهِ دَمٌ» .
۲ قُلْتُ : فَأَرْنَباً ۳ ؟ قَالَ : «مِثْلُ مَا عَلَى ۴ الثَّعْلَبِ» . ۵

۷۴۲۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ۶ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً ؟
قَالَ : «فِي الْأَرْنَبِ ۷ شَاةٌ» . ۸

۷۴۲۴.سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ۹ ، عَنِ الْحَسَنِ ۱۰ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ ۱۱ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ۱۲ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ؛

1.في الوافي : «المحرم» . وفي الفقيه : «محرم» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۸۷

3.في «بف» : «فأرنب» . وفي المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في لزوم الشاة في قتل الثعلب والأرنب ، واختلف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، واقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة ولم يتعرّضوا لأبدالها ، وثبوت الأبدال لا يخلو من قوّة ؛ لشمول الأخبار العامّة له وإن لم يرد فيه على الخصوص . وقال في المدارك : يمكن المناقشة في ثبوت الشاة في الثعلب إن لم يكن إجماعيّا ؛ لضعف مستنده» . راجع : مدارك الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۲۹ .

4.في «ظ ، ى ، بخ ، بف ، جد» وحاشية «بث ، جن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : «في» .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۱۸۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۷۲۹ ، معلّقا عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۲۷ ، وتمام الرواية فيه : «وفي الثعلب والأرنب دم شاة» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۰ ، ح ۱۳۰۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ ، ح ۱۷۱۲۴ .

6.السند معلّق على سند الحديث ۶ . ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد .

7.في الوافي : + «دم» .

8.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۷۲۷ ، معلّقا عن البزنطي ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۱۸۹ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۶ ، ح ۲۷۲۸ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «عن الأرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هديا بالغ الكعبة» . وفي تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ والاختصاص ، ص ۱۰۰ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه السلام . تحف العقول ، ص ۴۵۳ ، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : «إذا أصاب أرنبا فعليه شاة» الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۵۰ ، ح ۱۳۰۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ ، ذيل ح ۱۷۱۲۳ .

9.السند معلّق كما هو واضح .

10.في «بخ ، بف، جر» : - «الحسن» .

11.في «بخ ، جر» : - «عليّ» .

12.في «بف ، جر» : - «بن عبد الملك» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6100
صفحه از 703
پرینت  ارسال به