339
الكافي - المجلد السابع

سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ۱ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ ـ إِذَا رَأى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ ـ مِنْ رَأْسِهِ ، وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ» . ۲

۷۱۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أَعْفِ شَعْرَكَ لِلْحَجِّ إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ ، وَ لِلْعُمْرَةِ شَهْراً» . ۳

۷۴ ـ بَابُ مَوَاقِيتِ الْاءِحْرَامِ

۷۱۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ ۴ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ ۵ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا ۶ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَا تُجَاوِزَهَا ۷ إِلَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ ؛ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ـ وَ لَمْ

1.في «ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف» : «سعيد بن عبداللّه الأعرج». وسعيد الأعرج هذا ، هو سعيد بن عبد الرحمن الأعرج . ويقال له : ابن عبد اللّه . راجع : رجال الطوسي ، ص ۲۱۳ ، الرقم ۲۷۸۴ .

2.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷ ، ح ۱۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۲۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۲۲۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۶۳۹۵ .

3.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۲۲۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۶ ، ح ۱۶۳۹۴ .

4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

5.في «بث ، بف» : «أن يحرم» .

6.في النهاية : «التوقيت والتأقيت : أن يجعل للشيء وقت يختصّ به ، وهو بيان مقدار المدّة ؛ يقال : وقّت الشيء يوقّته ، ووَقَتَهُ يَقِتُه : إذا بيّن حدّه ، ثمّ اتّسع فيه فاُطلق على المكان فقيل للموضع : ميقات ، وهو مِفْعال منه ، وأصله مِوْقات ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۱۲ (وقت) .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «ولا تجاوزها» .


الكافي - المجلد السابع
338

۷۱۱۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ : أَ يَأْخُذُ مِنْ رَأْسِهِ ۱ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ ۲ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ ۳ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ» . ۴

۷۱۱۷.أَحْمَدُ ۵ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ : ۶عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْحَجَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، وَ لَا فِي الشَّهْرِ الَّذِي ۷ تُرِيدُ فِيهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْعُمْرَةِ» . ۸

۷۱۱۸.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ۹ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ

1.في التهذيب والاستبصار : «شعره» بدل «من رأسه» .

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما لم ير الهلال ، أي هلال ذي القعدة» .

3.في الوافي : + «به» .

4.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۷ ، ح ۱۴۰ ؛ و ص ۴۸ ، ح ۱۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۵۲۳ ، بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۷ ، ح ۱۲۲۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۹ ، ح ۱۶۴۰۰ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۱۸

7.في مرآة العقول ، ج ۱۷ ، ص ۲۳۴ : «قوله عليه السلام : ولا في الشهر الذي ؛ ظاهره أنّه يكفي التوفير للعمرة في ابتداء الشهر الذي يخرج فيه للعمرة وإن لم يكن مدّة التوفير شهرا ، وظاهر الخبر السابق أنّه يستحبّ التوفير شهرا ، كما ذكره في الدروس . ويمكن الحمل على مراتب الفضل ، أو حمل الخبر الأوّل على ما يؤول إلى مفاد هذا الخبر وإن كان بعيدا» . راجع أيضا : الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۴۳ ، الدرس ۹۰ .

8.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۶ ، ح ۱۳۸ ؛ و ص ۴۴۵ ، ح ۱۵۵۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۲۲۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۳۱۷ ، ح ۱۶۳۹۶ .

9.السند معلّق ، كسابقه .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد السابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5791
صفحه از 703
پرینت  ارسال به