385
الكافي - المجلد السادس

أَشْهُرٍ ۱ فَإِنْ فاؤُ ۲ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أَيْ رَجَعُوا ، ثُمَّ قَالَ : «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» ۳ وَقَالَ : «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّى تَفِى ءَ ۴ إِلى أَمْرِ اللّهِ» أَيْ تَرْجِعَ «فَإِنْ فاءَتْ» أَيْ رَجَعَتْ «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» ۵ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : «تَفِى ءَ» تَرْجِعَ .
فَذلِكَ ۶ الدَّلِيلُ عَلى أَنَّ الْفَيْءَ كُلُّ رَاجِعٍ إِلى مَكَانٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ ، وَيُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ : قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِينَ ۷ يَفِيءُ ۸ الْفَيْءُ ۹ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلى زَوَالِهَا ، وَكَذلِكَ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَإِنَّمَا هِيَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِينَ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْكُفَّارِ إِيَّاهُمْ ، فَذلِكَ قَوْلُهُ : «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» ۱۰ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ ، وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْاءِيمَانِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْقِتَالِ حَتّى يَكُونَ ۱۱ مَظْلُوماً ، وَلَا يَكُونُ مَظْلُوماً حَتّى يَكُونَ مُؤْمِناً ، وَلَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتّى يَكُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْاءِيمَانِ الَّتِي اشْتَرَطَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ ، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللّهِ

1.في «ى ، بح ، جد ، جن» : - «لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» .

2.الفيء : الرجوع ، و«فاؤوا» ، أي رجعوا . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۱۲۶ (فاء) .

3.البقرة (۲) : ۲۲۶ و ۲۲۷ .

4.قال البيضاوي في تفسيره ، ج ۵ ، ص ۲۱۶ : «[أي] ترجع إلى حكمه ، أو ما أمر به . وإنّما اُطلق الفيء على الظلّ لرجوعه بعد نسخ الشمس ، والغنيمة لرجوعها من الكفّار إلى المسلمين» .

5.الحجرات (۴۹) : ۹ .

6.في التهذيب : «فدلّ» .

7.في هامش المطبوع عن بعض نسخ التهذيب : «حتّى» .

8.في «ى ، بح» : «تفيء» . وفي «جن» بالتاء والياء معا .

9.في الوافي : + «وذلك» .

10.الحجّ (۲۲) : ۳۹ .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷


الكافي - المجلد السادس
384

الْمُنْكَرِ» وَالْمُنْتَهُونَ عَنْهُ ، قَالَ : فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَهُوَ قَائِمٌ بِهذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَالْجَنَّةِ .
ثُمَّ أَخْبَرَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَا أَصْحَابَ هذِهِ الشُّرُوطِ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهُ» ۱ .
۲ وَ ذلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتْبَاعِهِمْ ۳ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الصِّفَةِ ، فَمَا كَانَ مِنَ الدُّنْيَا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ وَالظَّلَمَةِ وَالْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَالْمُوَلِّي ۴ عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الصِّفَاتِ وَغَلَبُوهُمْ عَلَيْهِ مِمَّا ۵ أَفَاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِهِ ، فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهِمْ ، وَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ ۶ .
وَإِنَّمَا ۷ مَعْنَى الْفَيْءِ كُلُّ مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا كَانَ قَدْ ۸ غُلِبَ ۹ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ ، فَمَا رَجَعَ إِلى مَكَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، فَقَدْ فَاءَ ؛ مِثْلُ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ۱۰ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ ۱۱ أَرْبَعَةِ

1.الحجّ (۲۲) : ۳۹ و ۴۰ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۶

3.هكذا في جميع النسخ والوافي . وفي المطبوع والوافي عن نسخة : «و لأتباعهما» . وفي التهذيب : «و لأتباعه» .

4.في «ى» : «وللمولّي» .

5.في «بس ، بف» والوافي : «فما» . وفي «بح ، جد» وحاشية «بث ، جت» : «ما» . وفي الوسائل : «على ما» بدل «عليه ممّا» . وفي التهذيب و حاشية المطبوع عن بعض النسخ : «بما» . وفي المرآة : «ما أفاء اللّه » .

6.في التهذيب : «عليهم» .

7.في الوسائل : + «كان» .

8.في «ى ، بث ، بح ، بس ، جت ، جد» والوسائل : - «قد» . وفي «بف» : «قد كان» .

9.في «جد» : «غلبه» . وفي حاشية «بث ، جت» : - «قد غلب» . وفي الوافي : «إلى ما قد كان عليه» بدل «ممّا كان قد غلب عليه» .

10.يقال : ألوت في الأمر : قصّرت فيه . وحقيقة الإيلاء والأليّة : الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يُحلف عليه ، وجُعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة ، وكيفيّته وأحكامه مختصّة بكتب الفقه . المفردات للراغب ، ص ۸۴ (ألي) .

11.التربُّص : الانتظار بالشيء . والتربّص : التثبّت في الشيء حتّى يجيء وقته . قال المحقّق الأردبيلي رحمه اللهفي ف زبدة البيان ، ص ۶۱۱ : «تربّص مبتدأ ، وللذين خبره ، والمعنى : للمؤلي حقّ التربّص والتلبّث والمهلة في هذه المدّة» . وراجع أيضا : المفردات للراغب ، ص ۳۳۸ (ربص) ؛ التبيان ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ؛ مجمع البيان ، ج ۲ ، ص ۹۵ .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد السادس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8982
صفحه از 766
پرینت  ارسال به