يَمِيناً وَشِمَالًا ؛ فَإِنَّهُنَّ يَنْسَيْنَ ۱ » . ۲
۹۹۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ ۳ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتّى ، فَكَانَ ۴ ذلِكَ عِدَّةً ۵ ، أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَدَمُهُ عَلَيْهِ ۶ ، حَرُمَ عَلَيْهِ بَنَاتُهُنَّ كُلُّهُنَّ» . ۷
۹۹۱۴.عَنْهُ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ ۸ :
1.في «بخ» : «يدنين» .
2.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۸ ، ح ۴۶۷۶ ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۴ .
3.في «ن» وحاشية «جت» : «و» .
4.في الوسائل ، ح ۲۵۸۸۷ : «وكان» .
5.في الوافي : «ذلك ، أي الرضاع . عدّة ، يعني بها العدّة المحرّمة ؛ يعني بلغ كلّ واحد العدد الذي يوجب الحرمة» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : عدّة ، أي عدد كثير لارضعة واحدة ، ومحمول على ما إذا تحقّق النصاب في كلّ منهنّ منفردة» .
6.في «بح» : - «عليه» .
7.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۱۱۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۸۲ ، ح ۲۵۸۸۷ ؛ و ص ۴۰۳ ، ح ۲۵۹۴۰ .
8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۳۴۲ عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سئل أبو عبد للّه وأنا حاضر إلّا أنّ فيه «هل يحلّ لها بيعه؟» بدل «هل لها أن تبيعه؟» ، والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد اللّه بن سنان ؛ فقد أكثر [الحسن] بن محبوب من الرواية عن [عبد اللّه ]بن سنان ، وروايته عن محمّد بن سنان قليل جدّا . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۴۰ ، ص ۳۵۴ ـ ۳۵۶ ؛ ج ۲۳ ، ص ۲۴۸ ، ص ۲۶۴ ـ ۲۶۶ .
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۴۴ ، ح ۸۸۰ ؛ من نقل مضمون الخبر عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
فعليه ، الظاهر أنّ «عن رجل» في ما نحن فيه زائد . وما ورد في الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۵۹۴۴ نقلاً من الكافي ، من خلوّ السند من «عن رجل» ، لا يمكن الاعتماد عليه للتصحيح ، بعد اتّفاق جميع النسخ التي قابلناها وقابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ على ثبوت هذه الزيادة ، وبعد احتمال التصحيح الاجتهادي من قبل الشيخ الحرّ تبعا لما ورد في التهذيب .