أَوْ كَثِيراً» . ۱
۹۶۴۳.الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ۲ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا الْمُتْعَةُ ۳ وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ؟
قَالَ : «إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ ۴ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً ۵ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۶
۹۶۴۴.الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ۷ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : ۸سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَ أَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ
1.علل الشرائع ، ص ۵۱۳ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۸۲۹ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح ۹۶۲۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۳۵۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۹ ، ح ۲۱۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۷۰۸۴ .
2.السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب .
3.في الوافي : «المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق» .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «لا يجاوز» .
5.. في الفقيه : «لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم» وفي التهذيب والاستبصار : «لم يجاوز بحكمها على (في الاستبصار : عن) خمسمائة درهم فضة» . وقال في الوافي : «أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين» .
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ ، ح ۴۴۴۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۸۳۰ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۰ ، ح ۲۱۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۷۰۸۵ .
7.السند معلّق كسابقه .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۰