717
الكافي - المجلد الخامس

أَوْ كَثِيراً» . ۱

۹۶۴۳.الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ۲ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا أَوْ عَلى حُكْمِهِ ، فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا الْمُتْعَةُ ۳ وَالْمِيرَاثُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا» .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ؟
قَالَ : «إِذَا طَلَّقَهَا وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهَا ، لَمْ يُجَاوِزْ ۴ حُكْمُهَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةً ۵ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۶

۹۶۴۴.الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ ۷ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ : ۸سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ـ وَ أَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ

1.علل الشرائع ، ص ۵۱۳ ، ح ۱ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۸۲۹ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب السنّة في المهور ، ح ۹۶۲۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۳۵۰ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۹ ، ح ۲۱۵۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۸ ، ح ۲۷۰۸۴ .

2.السند معلّق على سابقه ، فينسحب عليه الطريقان المتقدّمان إلى ابن محبوب .

3.في الوافي : «المتعة : ما تمتّع به المرأة من ثوب أو أمة أو دينار أو درهم بعد فراقها ، ويأتي حكمها في أبواب الطلاق» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «لا يجاوز» .

5.. في الفقيه : «لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم» وفي التهذيب والاستبصار : «لم يجاوز بحكمها على (في الاستبصار : عن) خمسمائة درهم فضة» . وقال في الوافي : «أكثر من وزن خمسمائة ، هكذا وجد في نسخ الكافي والفقيه ، والصواب : لم يتجاوز بحكمها على خمسمائة درهم ، كما في نسخ التهذيبين» .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۵ ، ح ۴۴۴۹ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۸۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۸۳۰ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۰ ، ح ۲۱۵۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۹ ، ح ۲۷۰۸۵ .

7.السند معلّق كسابقه .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۰


الكافي - المجلد الخامس
716

عِيسى ۱ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ۲ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلى حُكْمِهَا ؟
قَالَ ۳ : «لَا يُجَاوِزْ ۴ حُكْمُهَا مُهُورَ ۵ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَيْ ۶ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ۷ ، وَهُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ ، إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلى حُكْمِهِ ، وَرَضِيَتْ بِذلِكَ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «مَا حَكَمَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَيْهَا ۸ ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً» .
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَكَيْفَ ۹ لَمْ تُجِزْ ۱۰ حُكْمَهَا عَلَيْهِ ، وَأَجَزْتَ حُكْمَهُ عَلَيْهَا ؟
قَالَ ۱۱ : فَقَالَ : «لِأَنَّهُ حَكَّمَهَا ، فَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَتَزَوَّجَ عَلَيْهِ نِسَاءَهُ ، فَرَدَدْتُهَا إِلَى السُّنَّةِ ، وَ ۱۲ لِأَنَّهَا ۱۳ هِيَ حَكَّمَتْهُ ۱۴ ، وَجَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي الْمَهْرِ ، وَرَضِيَتْ بِحُكْمِهِ فِي ذلِكَ ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَقْبَلَ ۱۵ حُكْمَهُ ، قَلِيلًا كَانَ

1.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل : - «بن عيسى» .

2.الخبر رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع ، ص ۵۱۳ ، ح ۱ بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة . وعُدّ الحسن والحسين ابنا زرارة كلاهما من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام . راجع : رجال البرقي ، ص ۲۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۸۰ ، الرقم ۲۱۵۳ ؛ و ص ۱۹۵ ، الرقم ۲۴۳۶ .

3.في «م ، بن» : «فقال» .

4.في الوافي : «لا تجاوز» .

5.في التهذيب والاستبصار : + «نساء» .

6.في «بخ» : «اثنا» . وفي الوافي : «اثنتا» .

7.في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والاستبصار والعلل : «ونشّ» . وتقدّم معنى الاُوقيّة والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور .

8.في التهذيب : «لها» . وفي الاستبصار : «لهما» .

9.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۶ : «قوله : فكيف ، بيان وتحليل في الفرق ، وهو غير واضح ، ولعلّه يرجع إلى أنّه لمّا حكّمها فلو لم يقدّر لها حدّ فيمكن أن تجحف وتحكم بما لا يطيق ، فلذا حدّ لها ، ولمّا كان خير الحدود ما حدّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله جعل ذلك حدّه» .

10.في «بخ» : «لم يجز» .

11.في الوافي : - «قال» .

12.في العلل : + «أجزت حكم الرجل» .

13.في «بف» : «وأنّها» .

14.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت ، ولكن في بعضها لم يظهر التضعيف على حرف الكاف . وفي المطبوع : «حكمه» .

15.في «ن» : «أن يقبل» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9063
صفحه از 909
پرینت  ارسال به