127
الكافي - المجلد الخامس

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الَّذِي لَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ ، فَقَالَ : اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ : هَلْ تَرى بِهِ بَأْساً ؟
قَالَ : «يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذلِكَ» . ۱

۸۸۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ۲ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ ۳ دَرَاهِمَ ۴ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ ۵ مِنْ ۶ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ ۷ لَا يَقْدِرُ عَلى أَنْ يَقْضِيَهُ ۸ جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ ، فَسَأَلَ ۹ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ۱۰ أَوْ أَكْثَرَ ، وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ ۱۱ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ ؟
قَالَ ۱۲ : «لَا بَأْسَ» .

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰ ، ح ۱۲۶ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۷۸۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۳۷۳۹ .

2.في الوسائل ، ح ۲۳۷۰۳ : «ابن محبوب» بدل «ابن أبي عمير» . وهو سهو ؛ فإنّه لم يُعهَد وقوع ابن محبوب في هذا الطريق المتكرّر إلى الحلبي .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «أسلف» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۲۳۷۰۳ والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «دراهمه» .

5.في الوافي : «المختوم ، بالعجمة : الصاع» . وفي مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۵۴ (ختم) : «كأنّه يريد بالمخاتيم ما ختم عليه من صبر الطعام المعلومة الخاتم ، وهو ما يختم به الطعام من الخشب وغيره» .

6.في «ط ، بف» والوافي والفقيه والتهذيب : - «من» . وفي «بخ» : «كيلها» .

7.في الوافي : «أو الشعير» .

8.في «بف» والتهذيب : «أن يقبضه» .

9.في الفقيه : «فشاء» .

10.في «بف» والوافي : - «من ذلك» .

11.في «بف» : - «مال» .

12.في «بخ ، بف» والوسائل ، ح ۲۳۷۰۳ : «فقال» .


الكافي - المجلد الخامس
126

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَ ۱ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَا ۲ :سَأَلْنَا ۳ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ ۴ إِلى أَجَلٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ ۵ ، فَقَالَ : لَيْسَ عِنْدِي ۶ دَرَاهِمُ ۷ ، خُذْ مِنِّي طَعَاماً ؟
قَالَ ۸ : «لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ ۹ يَأْخُذُ بِهَا ۱۰ مَا شَاءَ ۱۱ » . ۱۲

۸۸۴۵.حُمَيْدٌ ۱۳ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :

1.في «ط» : «عن» بدل «و» . وهو سهو ظاهرا ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۲ ، ح ۳۹۴۴ ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . وتكرّرت رواية أبان [بن عثمان] عن عبيد بن زرارة في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، و ص ۴۲۶ ـ ۴۲۷ .

2.في «ط ، ى ، بس» وحاشية «جت» والفقيه : «قال» .

3.في «ط ، ى ، بس» وحاشية «جت» والفقيه : «سألت» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «بمائة درهم» .

5.«تقاضاه» ، أي طلب منه حقّه ، قال الجوهري : «اقتضى دينه وتقاضاه بمعنى» . وقال الراغب : «قضى الدينَ : فصل الأمر فيه بردّه ، والاقتضاء : المطالبة بقضائه» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۴۶۴ ؛ المفردات للراغب ، ص ۶۷۵ (قضا) .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «لي» .

7.في الوافي : «درهم» .

8.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

9.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «دراهم» .

10.في «بف» : «يأخذها» بدل «يأخذ بها» . وفي «ى» : «ليس يأخذ بها» .

11.في المرآة : «ذهب الشيخ رحمه الله إلى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه ، والأكثرون على خلافه ، وهذا الخبر بعمومه حجّة لهم . وحمله الشيخ على عدم الزيادة لأخبار اُخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقا ، وحمله العلّامة على الكراهة جمعا ، وهو حسن» . وللمزيد راجع : الحدائق الناضرة ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۰ و ۱۳۱ . وفي هامش المطبوع : «لايخفى عليك أنّ هذا الخبر ليس من الأخبار الواردة في السلف ؛ فإنّه يدلّ على جواز بيع الطعام وغيره نسيئة لاسلفا» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳ ، ح ۱۳۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۷ ، ح ۲۵۶ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۲ ، ح ۳۹۴۴ ، معلّقا عن أبان الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۵۷۳ ، ح ۱۷۸۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۳۰۷ ، ذيل ح ۲۳۷۳۰ .

13.في «ط ، ى ، بف» وحاشية «جت ، جن» والوسائل : + «بن زياد» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9606
صفحه از 909
پرینت  ارسال به