سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ۱ ، وَأَنْتِ ۲ مِنِّي بَرِيئَةٌ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۳
۱۰۹۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ ۴ خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ۵ ، أَوْ حَرَامٌ ؟
قَالَ : «لَيْسَ بِشَيْءٍ» . ۶
۶۱ ـ بَابُ الْخِيَارِ
۱۰۹۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ ۷ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْخِيَارِ ؟
فَقَالَ : «وَمَا هُوَ ؟ وَمَا ذَاكَ ؟ إِنَّمَا ذَاكَ ۸ شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۹ » . ۱۰
1.في التهذيب : - «وأنت منّي خليّة» .
2.في التهذيب : «أو أنت» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۵ ، ح ۲۲۵۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۸ ، ح ۲۷۹۶۶ .
4.في الوافي والفقيه : + «منّي» .
5.في الوافي والفقيه : + «أو بائن» .
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۹ ، ح ۴۸۸۹ ، معلّقا عن حمّاد بن عثمان وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ۱۰۹۷۶ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۵۵ ، ح ۲۲۵۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۷ ، ح ۲۷۹۶۳ .
7.هكذا في «ن ، بح ، بف ، جت» والوسائل . وفي «م ، بخ ، بن ، جد» والمطبوع والبحار : «الخزّاز» .
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ .
8.في «ن ، بف» : «كان» .
9.قال الشهيد الثاني قدس سره : «اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ، وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق ... وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة ـ منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه ـ إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره . وذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخ والمتأخّرون ـ إلى عدم وقوعه بذلك ... ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلّا أنّ أكثرها وأوضحها سندا ما دلّ على الوقوع ... وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سندا وأظهر دلالة لكان أجود ... وأمّا حمل العلّامة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد ... [ثمّ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقا رجعيّا أو بائنا ؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّا لرواية زرارة ... وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائنا كالطلاق به ، وإلّا كان رجعيّا ، وفيه جمع بين الأخبار . ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۸۰ ـ ۸۴ .
10.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۲۸ ، ح ۲۲۸۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۹۲ ، ح ۲۸۱۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۲ ، ح ۴۰ .