۵۷ ـ بَابُ الْاءِيلَاءِ ۱
۱۰۹۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ فِي الْاءِيلَاءِ : «إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَلَا يَمَسَّهَا ، وَلَا يَجْمَعَ ۲ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا ، فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ۳ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ ۴ أَشْهُرٍ ۵ وُقِفَ ۶ ، فَإِمَّا أَنْ ۷ يَفِيءَ ، فَيَمَسَّهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ ، فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَتَطَهَّرَتْ ۸ مِنْ حَيْضِهَا ۹ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ۱۰ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ» . ۱۱
۱۰۹۵۷.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
1.الإيلاء لغة : الحلف . وأمّا شرعا ، فهو حلف الزوج الدائم على ترك وطئ الزوجة المدخول بها قُبلاً مطلقا ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ، وكان طلاقا في الجاهليّة كالظهار ، فغيّر الشرع حكمه ، وجعل له أحكاما خاصّة إن جمع شرائطه ، وإلّا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين و يلحقه حكمه . اُنظر : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۵۵ ؛ مجمع البحرين ، ج ۴ ، ص ۵۶۱ (ألي) ؛ النهاية ، ص ۵۲۷ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ۱۸۸ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۵ .
2.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» : «و لا يجتمع» .
3.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أشهر» .
4.في «بح ، جت» والتهذيب وتفسير العيّاشي : «الأربعة» .
5.في تفسير العيّاشي : «مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكنت عنه ، فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الاشهر» بدل «مضت أربعة شهر» .
6.في الاستبصار : «و وقف» .
7.في الوافي : - «أن» .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي . وفي المطبوع : «وطهرت» .
9.في «بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : «محيضها» .
10.في «جد» وحاشية «م» : «لم تحض» .
11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۳ ، ح ۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ ، ح ۹۱۵ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۳۴۲ ، عن بريد بن معاوية الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۴۴ ، ح ۲۲۵۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۱ ، ح ۲۸۷۶۷ .