فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ» . ۱
۱۰۹۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْءٍ» . ۲
۱۰۹۳۹.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟
فَقَالَ : «لَا يَجُوزُ ، وَلَا كَرَامَةَ» . ۳
۱۰۹۴۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ۴ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟
1.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الصبيان ، ح ۱۰۹۲۷ ، بسند آخر ، تمام الرواية فيه : «لا يجوز طلاق الصبيّ ولا السكران» . الجعفريّات ، ص ۱۴۶ ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۳ ، ضمن ح ۲۴۶ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۸۷ .
2.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۸۸ .
3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۰۶ ، ح ۲۲۸۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۸۵ ، ح ۲۸۰۸۹ .
4.صفوان الراوي عن ابن مسكان هو صفوان بن يحيى ، وهو من مشايخ ابن سماعة ، ورواية [الحسن بن محمّد ]بن سماعة عنه في الأسناد متكرّرة . أضف إلى ذلك أنّ الحسن بن محمّد بن سماعة روى عن الحسين بن هاشم كتاب عبد اللّه بن مسكان . فعليه الظاهر أنّ «عن صفوان» في السند محرّف من «وصفوان» . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۱۴ ، الرقم ۵۵۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۸۹ ـ ۳۹۰ .
ويؤيّد ذلك ما يأتي في ح ۱۱۲۰۹ من رواية حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : «لا يجوز عتق السكران» . وكذا ما يأتي في الكافي ، ح ۱۳۳۲۶ من رواية حميد بن زياد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط والحسين بن هاشم وصفوان بن يحيى .