وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ ۱ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا ۲ الْاخَرَ» .
وَزَادَ فِيهِ ۳ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : «وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ : وَهذَا ۴ الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَا وَقَدْ رَوَاهُ . ۵
۱۰۹۰۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ ۶ » . ۷
۱۰۹۱۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : ۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ۹ قَبْلَ أَنْ
1.في التهذيب ، ح ۲۷۰ والاستبصار ، ح ۱۰۸۸ : + «لو قتل» .
2.في التهذيب ، ح ۵۱۵ : «أحد منهما» .
3.في الاستبصار ، ح ۱۲۲۶ : - «فيه» .
4.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۵۱۵ : «هذا» بدون الواو .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۲۶ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۷۹ ، ح ۲۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ ، ح ۱۰۸۸ ، بسندهما عن ابن سنان ، إلى قوله : «ما لم يقتل أحدهما الآخر» . وراجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ۱۳۵۲۹ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۱۹۱ ، ح ۲۳۰۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۴۹ ، ح ۲۸۵۱۳ .
6.في الوافي : «هذا الخبر أورده في الكافي في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، كأنّه أوّله بالمطلّقة قبل الوفاة . وفي الفقيه أفتى بظاهره . وهو مشكل ؛ لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه ، فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ . وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملاً ، قال : والولد وإن لم يجرِ له ذكر جاز لنا أن نقدّره ؛ لقيام الدليل عليه ، كما نقدّر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره . ولا يخفى بعده ؛ لأنّه كما لم يجر ذكر الولد لم يجر ذكر الحمل أيضا ، فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز ، وإن كان لا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه» . وانظر : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۵ .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۱ ، ح ۵۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۵ ، ح ۱۳۳۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۳۴ ، ح ۲۳۱۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲۷۷۵۳ .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۲۱
9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع والوافي والوسائل : + «عنها» .