وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ . ۱
۱۰۷۹۰.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ۲ فِي الْمُطَلَّقَةِ : «تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، وَتُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا ؛ لَعَلَّ اللّهَ ۳ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» . ۴
۱۰۷۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ ۵ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى تَنْقَضِيَ ۶ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ ۷ قُرُوءٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ . ۸
۱۰۷۹۲.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ۹
، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا ۱۰ » . ۱۱
1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۵۷ ، معلّقا عن الكليني ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۳ ، ح ۲۳۰۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۸۴۱۹ .
2.في الوسائل : «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .
3.في «بف» : + «أن» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۵۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۶ ، ح ۲۳۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۸۴۲۴ .
5.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل وحاشية «جت» : - «محمّد بن خالد و» .
6.في «ن» : «ينقضي» .
7.في «م ، بخ ، بن ، جد» والوسائل : «ثلاثة» .
8.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۵ ، ح ۲۳۰۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۴ ، ح ۲۸۴۲۰ .
9.في الوسائل : - «بن زياد» .
10.في المرآة : «يدلّ على أنّ تحريم الخروج مقيّد بعدم إذن الزوج ، كما عرفت أنّه أحد القولين ، وربّما يخصّ ذلك بالحجّ المندوب لهذه الرواية ، كما احتمله في المسالك» . وانظر : مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۳۱۸ .
11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۱۸۷ ، معلّقا عن الكليني . راجع : التهذيب ، ج ۵ ، ص ۴۰۲ ، ح ۱۳۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۱۲۵ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۰۷ ، ح ۲۳۰۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۱۹ ، ح ۲۸۴۳۱ .