يُونُسَ ۱ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ۲ يَتَزَوَّجُ ۳ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَتَجِيئُهُ ۴ فِي بَعْضِ أَيَّامِهَا ، فَتَقُولُ ۵ : إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ قَبْلَ مَجِيئِي إِلَيْكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ۶ : هَلْ ۷ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْيِهَا ۸ ؟
قَالَ : «لَا يَنْبَغِي ۹ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا» . ۱۰
۹۹۹۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ ۱۱ مُحَمَّدٍ ۱۲ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِيَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا ، ثُمَّ أُنْسِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ ۱۳ حَتّى وَاقَعَهَا : يَجِبُ ۱۴ عَلَيْهِ ۱۵ حَدُّ الزَّانِي ؟
1.في الوسائل : - «عن يونس» .
2.في «بن ، جد» والوسائل : «رجل» .
3.في الوسائل : «تزوّج» .
4.في «بح» : «فتجبه» .
5.في «بف» : «تقول» .
6.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «أو يوم» .
7.في «م ، ن ، بن ، جد» : + «يحلّ» .
8.في «م» : «ببغيتها» .
9.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، مع أنّ قولها بعد العقد لعلّه غير مسموع» .
10.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۱۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۷۴ ، ح ۲۶۵۶۸ .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۶۶
12.في «بح ، بخ» : - «بن محمّد» .
13.في الفقيه والتهذيب : - «أن يشترط» .
14.في «ن» والتهذيب ، ج ۷ : «أيجب» .
15.في «بخ» : - «عليه» .