عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْجَارِيَةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبى ؟ ابْنَةُ ۱ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ ؟
فَقَالَ : «لَا ، ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبى ۲ ، وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلى أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبى إِلَا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْلِهَا ضَعْفٌ ، وَإِلَا فَإِذَا هِيَ ۳
بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ» . ۴
۱۰۸ ـ بَابُ تَزْوِيجِ الْاءِمَاءِ
۹۹۸۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۵ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ ۶ إِلَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا» . ۷
۹۹۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۸ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا» . ۹
1.في الوسائل : «أبنت» بدل «ابنة» .
2.في المرآة : «قوله : لا تستصبى ، أي لا تعدّ صبيّة ، بل تعدّ بالغة . وقيل : أي لا تخدع ، قال الفيروز آبادي : تصبّاها : خدعها وفتنها . والأوّل أصوب» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۰۷ (صبو) .
3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي «بن» والوسائل : - «هي» . وفي المطبوع : «فهي إذا» .
4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۱۳۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۳۶ ، ح ۲۶۴۶۲ .
5.في «جت» : - «الرضا» .
6.في «بخ ، بف» : «الأمة» .
7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۱۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۳۱ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . قرب الإسناد ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۳۰۴ ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۸۹ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۱۳۸۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰ ، ح ۲۶۴۷۵ .
8.في الوافي : «أن» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۳ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : «لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۶۵ ، ح ۲۱۳۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۰ ، ح ۲۶۴۷۶ .