تَفْطِمَهُ» . ۱
۱۰۵۹۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَدٌ : أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ ؟
قَالَ: «الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ۲ » . ۳
۱۰۵۹۶.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : «وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ» ۵ قَالَ : «مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ ، فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ ۶ ، فَإِذَا ۷ فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ ۸ مِنَ الْعَصَبَةِ، فَإِنْ ۹ وَجَدَ ۱۰ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ، وَقَالَتِ الْأُمُّ ۱۱ : لَا أُرْضِعُهُ إِلَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا ، إِلَا أَنَّ ۱۲ ذلِكَ
1.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح ۱۰۸۲۰ . و في التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۶۰ ؛ و ص ۱۳۴ ، ح ۴۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۴۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۲ ، ح ۲۳۴۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۲ ؛ و ص ۵۱۸ ، ح ۲۷۷۳۵ .
2.في «م ، ن ، بح ، بف» : «لم يتزوّج» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ ، ح ۴۵۰۴ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۷۶ ، ح ۲۳۴۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۷۶۱۴ .
4.في الوافي : «في قول اللّه عزّ وجلّ» بدل «قال» .
5.البقرة (۲) : ۲۳۳ . وفي الفقيه وتفسير العيّاشي : + «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ» .
6.في الوافي : «إنّما قال : بالسويّة ؛ لأنّ لكلّ منهما في تلك المدّة حقّا من وجه كما علمت ، فصارا كأنّهما متساويان فيه ، وأمّا أحقّيّة الأب بعد الفطام ، فمحمول على صورة النزاع كما دريت» .
7.في «بح» والاستبصار : «وإذا» .
8.في «م» : - «به» .
9.في «م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب وتفسير العيّاشي : «وإن» .
10.في الاستبصار : «أوجد» .
11.في «بخ ، جت» : + «أنا» .
12.في التهذيب : + «رأى» . وفي الاستبصار : + «يكون» .