الْحَسَنِ ۱ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : «عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَوْمَ السَّابِعِ ، وَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا : مَا هذِهِ ۲ ؟ فَقَالَ : هذِهِ ۳ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ ، قَالُوا : لِأَيِّ شَيْءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ ؟ قَالَ : سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ ۴ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۵ » . ۶
۲۳ ـ بَابُ التَّطْهِيرِ ۷
۱۰۵۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ۸ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ ۹ ، وَأَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ ؛ وَإِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ ۱۰ » . ۱۱
1.في «م ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار : «الحسين» . وفي «ن» : «حسين» .
2.في «بح» : - «فقالوا : ما هذه» .
3.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن» والوافي والوسائل والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : - «هذه» .
4.في «م ، بن ، جد» : - «سمّيته أحمد» .
5.في «بح» ، بخ ، بف ، جت» : «وأهل الأرض» . وفي الوافي : «وأهل الأرض له» .
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۸ ، ح ۴۷۱۶ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۳۵ ، ح ۲۳۳۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۱ ، ح ۲۷۵۰۷ ؛ البحار ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۸ .
7.في «بخ ، بف» : - «باب التطهير» .
8.في «بن ، جد» : «عليّ بن محمّد» . والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۹ ، ص ۴۰۶ ـ ۴۰۷ .
9.في «بن» : + «وأطيب» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۶۲ : «يدلّ على استحباب الختان للوالدين ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، ولا في أنّه يجب الختان عليه بعد البلوغ ، وإنّما الخلاف في أوّل وقت وجوبه ، فذهب الأكثر إلى أنّه لا يجب إلّا بعد البلوغ كغيره من التكاليف .
وقال العلّامة في التحرير : لا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ . وهو ضعيف ؛ للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير ، وأنّه يجب الختان أو يستحبّ إذا ولد المولود ، وهو مستور الحشفة كما هو الغالب ، فلو ولد مختونا خلقة سقط» .
11.التهذيب ، ج ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۷۷۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۳۵۷ ، ح ۲۳۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۴۳۵ ، ح ۲۷۵۱۶ .