سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ ۱ ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ ؟ قَالَ : «لَا» . ۲
۱۰۲۶۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ ؟
فَقَالَ ۳ : «كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ» .
قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : «لَا» . ۴
۱۷۲ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ
۱۰۲۶۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
1.في المرآة : «الوضوء ، بالفتح : ما يتوضّأ به ، أي ماء الوضوء ، أو يصبّ الماء لغسل أيديهنّ ، ويمكن حمله على غير المالكة» . وراجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۸۱ (وضأ) .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۰۲ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ ، ح ۴۶۳۳ ، معلّقا عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۵ ، ح ۲۲۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۵۴۸۶ .
3.في «بن ، جد» : «قال» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۰ ، ح ۱۹۲۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۲ ، ح ۹۰۳ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۸ ، ضمن ح ۴۴ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وفي كلّها إلى قوله : «ولا يتقنّعن» الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۶ ، ح ۲۲۲۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۵۴۸۷ .