219
الكافي - المجلد الرابع

مِنْ بَعْدِ هذِهِ الثَّلَاثِ عَوْرَاتٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ إِنْ شَاؤُوا ۱ » . ۲

۱۷۰ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنْ مَوْلَاتِهِ ۳

۱۰۲۶۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اللّهِ ۴ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَرى شَعْرَ مَوْلَاتِهِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵

۱۰۲۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ؛ وَ ۶ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ۷ ، عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ رَجُلًا إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ ۸ أَبِي ۹ ، فَرَحَّبَ بِهِ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، وَأَجْلَسَهُ إِلى جَنْبِهِ ، فَأَقْبَلَ ۱۰ عَلَيْهِ ۱۱ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام :

1.في «بخ» : «إن يشاؤوا» .

2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۴ ، ح ۲۲۳۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۵۴۶۶ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۳۱

4.هكذا في «ن ، بخ ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م ، بح ، بف» والمطبوع : «عبد اللّه وأحمد» .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۳۱ ، ح ۲۲۲۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۲۴ ، ح ۲۵۴۷۹ .

6.في السند تحويل بعطف «يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه إبراهيم» على «محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد» ؛ فإنّ يحيى بن إبراهيم هذا هو يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، وتكرّرت في المحاسن رواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه ـ اُنظر على سبيل المثال : المحاسن ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۷ ؛ و ص ۲۰۳ ، ح ۴۸ ؛ و ص ۲۶۶ ، ح ۳۴۷ ؛ و ص ۴۰۴ ، ح ۱۰۷ ؛ و ص ۴۴۰ ، ح ۳۰۰ ـ وورد في المحاسن ، ص ۶۱۱ ، ح ۲۸ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن إسماعيل عن إبراهيم بن أبي البلاد . والظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد في ما نحن فيه هو البرقي ، كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في تعليقته على السند .

7.في «بن» : + «بن أبي البلاد» .

8.في «م، ن، بح، بخ، بف، بن، جد» والوسائل: - «عليه».

9.في الوافي : «أبي عليه» .

10.. في «م ، بخ ، جد» وحاشية «بح» : «وأقبل» .

11.في الوافي : «إليه» .


الكافي - المجلد الرابع
218

عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : ««لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ» ۱ وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ ۲ عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَا عَلى مَنْ سِوى ذلِكَ إِلَا بِإِذْنٍ ۳ ، وَلَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ ۴ حَتّى يُسَلِّمَ ۵ ؛ فَإِنَّ ۶ السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ» . ۷

۱۰۲۶۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرّاتٍ» .
قِيلَ : مَنْ هُمْ ؟
فَقَالَ : «هُمُ ۸ الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ۹ ، وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلَاثِ ۱۰ الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، و «حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ» و «مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ» وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ وَغِلْمَانُكُمْ

1.النور (۲۴) : ۵۸ .

2.«فلايلج» ، أي لا يدخل ؛ من الولوج بمعنى الدخول . راجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۳۴۷ (ولج) .

3.في الوافي : «بإذن اللّه » .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : ولا يأذن لأحد ، أي صاحب البيت» .

5.في «بخ» : «تسلّم» .

6.في «بف» : «قال» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۴۴ ، ح ۲۲۳۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۱۷ ، ح ۲۵۴۶۵ ، إلى قوله : «ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم» .

8.في «بن ، جد» و حاشية «جت» : «منهم» بدل «قيل : من هم ؟ فقال : هم» .

9.في «بف» : - «والنساء» .

10.في الوسائل : «الثلاثة» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7630
صفحه از 789
پرینت  ارسال به