۱۰۱۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ ۱ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ ۲ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا . فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : لَا وَاللّهِ ، لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۳ ـ يَقُولُ : «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ» ۴ » . ۵
۱۰۱۸۳.عَنْهُ ۶ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا ۷ اللّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ
1.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۷۲۰ . وفي «ن ، بح ، جت» والمطبوع والوسائل ، ح ۲۵۳۲۰ : «العزرمي» . و ما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ۴۲۶۵ .
2.في «بخ ، بن ، جد» والوسائل : «وإذا» .
3.في الوافي : «يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم» .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۴ : «قوله صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : «وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّـتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتٍ بِزِينَةٍ وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ» [النور (۲۴) : ۶۰] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال . أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ . وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحا ، واللّه يعلم» . وراجع : تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ذيل الآية المذكورة .
4.النور (۲۴) : ۶۰ .
5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۵۳۲۰ ؛ وفيه ، ح ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۲۰ ، إلى قوله : «فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا» .
6.الضمير في هذا السند و السندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .
7.في حاشية «م» : «اتّق» .