173
الكافي - المجلد الرابع

وَالنِّسَاءَ ـ وَإِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ ۱ » . ۲

۱۰۱۸۴.عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :زَوَّجَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام جَارِيَةً كَانَتْ لِاءِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ ، فَقَالَ : «أَحْسِنْ إِلَيْهَا» .
فَقُلْتُ : و مَا الْاءِحْسَانُ إِلَيْهَا ؟
فَقَالَ ۳ : «أَشْبِعْ بَطْنَهَا ، وَاكْسُ جَنْبَهَا ۴ ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهَا» ثُمَّ قَالَ : «اذْهَبِي وَسَّطَكِ ۵ اللّهُ مَا لَهُ ۶ » . ۷

1.قال الجوهري : «العَوْرة : سوءة الإنسان ، وكلّ مايستحيا منه ، والجمع : عَوْرات» . وقال ابن الأثير : «هي كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر ... ومنه الحديث : المرأة عورة ، جعلها نفسها عورة ؛ لأنّها إذا ظهرت يستحيا منها ، كما يستحيا من العورة إذا ظهرت» . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۷۵۹ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۱۹ (عور) . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وإنّما هنّ عورة ، أي احفظوهنّ ، أراد أنّكم إن آذيتموهنّ يوجب كشف عورتكم وفضيحتكم» .

2.الخصال ، ص ۳۷ ، باب الاثنين ، ح ۱۳ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۲ ، ح ۴۳۷۹ ، معلّقا عن سماعة . قرب الإسناد ، ص ۹۲ ، ح ۳۰۶ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي كلّها إلى قوله : «اليتيم والنساء» . الأمالي للطوسي ، ص ۳۷۰ ، المجلس ۱۳ ، ح ۴۵ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن محمّد بن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۶ ، ح ۲۲۱۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۵۳۳۱ .

3.في «بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۵۳۳۲ : «قال» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ۲۵۳۳۲ . وفي المطبوع : «جثّتها» . وفي الوافي : «جنبيها» .

5.في حاشية «ن» : «وسّعك» .

6.في الوافي : «أي جعلك في وسطه بأن تكوني أمينة على ماله ، فيعتمد عليك ويجعله في يدك» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وسّطك اللّه ، قال الفيروزآبادي : وسّطه توسيطا : قطعه نصفين ، أو جعله في الوسط ، و«ماله» منصوب بنزع الخافض ، أي جعلك في وسط ماله ، والمعنى : اشكري اللّه ، حيث جعل لك حظّا عظيما في ماله ، أو لا تخوني في ماله ؛ فإنّ اللّه جعلك أمينة عليه ويمكنك من الخيانة مالا يمكن لغيرك» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۹۳۲ (وسط) . وفي هامش الكافي المطبوع : «أي جعلك ممّا له من الحقوق في الوسط ، ولعلّه دعاء لهما وكناية عن تسهيل أمرها في حقوق زوجها» .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۵۳۳۲ ؛ وفيه ، ج ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۲۱ ، إلى قوله : «واغفر ذنبها» .


الكافي - المجلد الرابع
172

۱۰۱۸۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ ۱ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ ۲ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا . فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : لَا وَاللّهِ ، لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ۳ ـ يَقُولُ : «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ» ۴ » . ۵

۱۰۱۸۳.عَنْهُ ۶ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «اتَّقُوا ۷ اللّهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ

1.هكذا في «م ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۷۷۲۰ . وفي «ن ، بح ، جت» والمطبوع والوسائل ، ح ۲۵۳۲۰ : «العزرمي» . و ما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ۴۲۶۵ .

2.في «بخ ، بن ، جد» والوسائل : «وإذا» .

3.في الوافي : «يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۴ : «قوله صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : «وَ الْقَوَ عِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّـتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتٍ بِزِينَةٍ وَ أَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ» [النور (۲۴) : ۶۰] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال . أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ . وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحا ، واللّه يعلم» . وراجع : تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ، ذيل الآية المذكورة .

4.النور (۲۴) : ۶۰ .

5.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۶ ، ح ۲۵۳۲۰ ؛ وفيه ، ح ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۲۰ ، إلى قوله : «فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا» .

6.الضمير في هذا السند و السندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق .

7.في حاشية «م» : «اتّق» .

  • نام منبع :
    الكافي - المجلد الرابع
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد حسين الدّرايتي، نعمة الله الجليلي، علي الحميداوي، السيّد علي‌رضا الحسيني
    تعداد جلد :
    16
    ناشر :
    اتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8236
صفحه از 789
پرینت  ارسال به