۰. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ۱ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :
كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللّهِ عَلَيْهِ ۲ . ۳
۱۵۲ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
۱۰۱۸۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ۴ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً ؟
۵ قَالَ : «يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عليه السلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا» . ۶
1.في «بح ، بخ ، بف ، جت» : «ظريف» . وفي «جد» : - «بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف» ، وموجبه جواز النظر حين الاستنساخ من «ظريف» إلى «طريف» .
2.في «بن ، جد» والوافي : - «رضوان اللّه عليه» .
3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ ، ح ۴۹۱۱ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ فيه ، ج ۴ ، ص ۳۹۲ ، ذيل الحديث الطويل ۵۸۳۴ ، وفيهما مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لابنه محمّد بن حنفيّة ، إلى قوله : «وليست بقهرمانة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۸۰۰ ، ح ۲۲۲۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۸ ، ح ۲۵۳۲۸ .
4.في «م ، بن» والوسائل : - «بن يحيى» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۵۱۱
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ ، ح ۴۵۲۶ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : «وإن جهلت غفر لها» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۸۵ ، ح ۲۲۱۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶۹ ، ح ۲۵۳۳۰ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۵۱۱ ، ح ۲۷۷۱۸ .