۱۰۱۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ ۱ لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ؟ قَالَ ۲ : «لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ ۳ » . ۴
۱۴۱ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ ۵
۱۰۱۳۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،
1.في «جت» : - «لِمَ» .
2.في «م ، بح ، جد» : «فقال» .
3.في «بخ» : + «أي ممتنع» . وفي الوسائل : «محتضر» . وفي الوافي : «كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع . قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۶۵۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . المحاسن ، ص ۳۳۹ ، كتاب العلل ، ح ۱۲۲ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة . وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح ۴۰۵۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۷۲۲ ، ح ۲۲۰۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۲۵۲۰۳ .
5.الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : «الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع» . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۲۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۴۸۰ (بوه) .