كَانَ فِيهِ ، وَ وَسِّعْ لَهُ فِي مَدْخَلِهِ ، وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ ، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» . ۱
۴۵۵۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يُشَقُّ ۲ الْكَفَنُ ۳ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ ۴ قَبْرَهُ ۵ ». ۶
۴۵۵۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ : ۷عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «سُلَّ ۸ الْمَيِّتَ سَلّاً ۹ ». ۱۰
1.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۱۷ ، ح ۲۴۵۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۳۳۳۹.
2.في «بف» : «شقّ» .
3.قال المحقّق والعلّامة : هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ومستلزمة لإفساد المال وإضاعته من غير نفع وعلى وجه غير مشروع ؛ فإنّه قد اُمر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها ، فالشقّ مكروه والثواب الاقتصار على حلّ عقده . وحمل العلّامة أحاديث الشقّ مع ضعف سندها على الحلّ أو تعذّره . وردّ الشيخ البهائي استدلالهما بقوله : «وهو كما ترى ؛ فإنّ الكلّ آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النصّ به لايخلو من شيء» ثمّ قال : «وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ؛ ليبدو وجهه ؛ فإنّ الكفن كان منضمّا ، فلا مخالفة ولا إفساد . انتهى ، ولا بأس به» . راجع : المعتبر ، ج ۱ ، ص ۳۰۱ ؛ منتهى المطلب ، ج ۷ ، ص ۳۸۴ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ۲ ، ص ۲۱ ؛ الحبل المتين ، ص ۲۴۷ـ۲۴۸ . وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ـ ۱۳۹ .
4.في «ظ ، غ ، ى، بث ، بخ ، جس» : «إذا دخل» .
5.في «بح» : «القبر» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۴۹۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۲۱ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲۴۵۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ ، ح ۳۳۲۷ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۱۹۷
8.في «بف» وحاشية «بث» والوافي : «تسلّ» .
9.في مرآة العقول : «قوله عليه السلام : سلّ الميّت سلّاً ، أي خذه وجرّه عن السرير برفق» . وقد مضى معنى السلّ ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب .
10.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۵۱۲ ، ح ۲۴۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۸۲ ، ح ۳۳۴۵ .