فَقَالَ لَهَا : لَتَسْكُتِنَّ ۱ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ ، فَلَمْ تَسْكُتْ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : «امْضِ بِنَا ۲ ؛ فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ ، تَرَكْنَا لَهُ الْحَقَّ ، لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ» .
قَالَ : فَلَمَّا صَلّى عَلَى الْجَنَازَةِ ، قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اللّهُ ؛ فَإِنَّكَ لَا تَقْوى عَلَى الْمَشْيِ ، فَأَبى أَنْ يَرْجِعَ ؛ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ ۳ : قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الرُّجُوعِ وَ لِي حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا ، فَقَالَ : «امْضِ ؛ فَلَيْسَ ۴ بِإِذْنِهِ جِئْنَا ، وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ ، إِنَّمَا ۵ هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَاهُ ، فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ الرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلى ذلِكَ» . ۶
۴۳ ـ بَابُ ثَوَابِ مَنْ مَشى مَعَ جَنَازَةٍ
۴۴۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُدْخِلَ ۷ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ ، نُودِيَ : أَلَا إِنَّ أَوَّلَ حِبَائِكَ ۸ الْجَنَّةُ ، أَلَا وَأَوَّلُ حِبَاءِ ۹ مَنْ تَبِعَكَ ۱۰ الْمَغْفِرَةُ» . ۱۱
1.في «غ ، بخ» والوافي : «لتسكتين» .
2.في «غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن» والوسائل ، ح ۳۲۳۱ : - «بنا» .
3.في الوافي : - «له» .
4.في «ظ» : «ليس» .
5.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «وإنّما» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۴۵۴ ، ح ۱۴۸۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۴۰۶ ، ح ۲۴۳۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۴۰ ، ح ۳۲۳۱ ، إلى قوله : «لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع» ؛ وفيه ، ص ۱۴۷ ، ح ۳۲۴۸ ، من قوله : «فلمّا صلّى على الجنازة» ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۳۰۰ ، ح ۴۳ ؛ وفيه ، ج ۶۶ ، ص ۵۴۵ ، إلى قوله : «لم نقض حقّ مسلم» .
7.في «ظ ، غ ، ى ، بس ، جح ، جس ، جن» والفقيه : «إذا دخل» .
8.الحِباء: العطيّة والعطاء بلا مَنّ ولاجزاء ولاعوض. راجع:الصحاح، ج۶، ص۲۳۰۸؛ النهاية، ج۱، ص۳۳۶(حبا).
9.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه . وفي «ى ، جن» : «ألا إنّ أوّل حباء» . وفي المطبوع : «وحباء» بدل «ألا وأوّل حباء» . وفي الوسائل : «ألا وإنّ أوّل حباء» .
10.في «جن» وحاشية «جح» : «من يتبعك» .
11.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۵۲ ، مرسلاً الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۳۹۹ ، ح ۲۴۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۳ ،ف ص ۱۴۲ ، ح ۳۲۳۶ .