97
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.النووي: قال أبو حنيفة في نجاسة الماء: إنّ الضفدع لا ينجّس ما مات فيه.۱
وتقدّم في الباب ۱۴ من هذه الأبواب مايدلّ عليه .

۲۰_ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرء الكلاب وما لا نصّ فيه۲

۲۱_ باب ما ينزح من البئر لموت الإنسان وللدم القليل والكثير۳

۱.البيهقي بإسناده: عن محمّد بن سيرين: أنّ زنجيّاً وقع في زمزم؛ يعني فمات، فأمر به ابن عبّاس فاُخرج وأمر بها أن تنزح. قال: فغلبتهم عينٌ جاءتهم من الركن، فأمر بها فدُسَّت بالقباطي والمطارف۴ حتّى نزحوها، فلمّا نزحوها انفجرت عليهم.۵

۲.الدارقطني بإسناده: عن أبي الطفيل: أنّ غلاماً وقع في بئر زمزم فنزحت.۶
وروي عن ”ابن الزبير۷ “ نحوه .

۲۲_ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب۸

۲۳_ باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر۹

۲٤_ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة۱۰

1.. المجموع: ج۱ ص۱۳۱ـ ۱۳۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۹۱ _ ۱۹۲.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۹۳ _ ۱۹۴.

4.. واحد القباطي: قبطي، وواحد المطارف مطرف؛ وهما نوعان من الثیاب (اُنظر: النهایة: ج۴ ص۶ «قبط» و ج۳ ص۱۲۰ «طرف»). والمراد أنّه جمع أنواع الثیاب ودَسّها في العین التي نبعت کي تنقطع ویتمکنوا من نزح زمزم.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۱ ح۱۲۶۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۷ ح۶۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۹ ح۱۲ نحوه.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۳ ح۲، تفسير القرطبي: ج۱۳ ص۴۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۱۱.

8.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۹۵ _ ۱۹۶.

9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۹۶ _ ۱۹۷.

10.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۹۷ _ ۲۰۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
96

۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الملك، عن عطا؛ في البير تقع فيموت فيها الدجاجة وأشباهها، قال: استَقِ منها دلواً وتوضّأ منها، فإن هي تفسّخت استَقِ منها أربعين دلواً.۱

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سلمة بن كهيل؛ في الدجاجة تقع في البير، قال: يستقى منها أربعون دلواً.۲

۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: إذا وقع الجرذ في البير نزح منها عشرون دلواً، فإن تفسّخ فأربعون دلواً، فإذا وقعت الشاة نزح منها أربعون دلواً، فإن تفسّخت نزحت كلّها أو مئة دلو.۳
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب مايدلّ عليه .

۱۹_ باب ما ينزح للفأرة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها۴

۱.البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي حكايةً عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عليّ علیه السلام؛ في الفأرة تقع في البئر فتموت، قال:
«تنزح حتّى تغلبهم».۵

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً علیه السلام قال:
«إذا سقطت الفأرة في البئر (فتقطّعت) نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطّع نزع منها دلو ودلوان، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح».۶

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمّر: سألت الزهري عن فأرة وقعت في البئر، فقال: إن اُخرجت مكانها فلا بأس، وإن ماتت فيها نزحت.۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۹.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۴.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۷ _ ۱۹۱.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۴ ح۱۲۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۷ ح۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۲ ح۲۷۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۴ ذیل ح۱۲۷۰.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۷۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2230
صفحه از 484
پرینت  ارسال به