عن الوليد بن كثير، عن محمّد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنّه قيل لرسول الله صلی الله علیه وآله : أنتوضّأ من بئر بضاعة؟ _ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن _ فقال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«الماء طهور لا ينجّسه شيء».۱
۲.البيهقي بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم، أنّه كان يقول: كلّ نفس سائلة لا يتوضّأ منها، ولكن رخّص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد۲ ، إذا وقعن في الركاء۳ فلا بأس به.۴
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا ماتت الدابّة في البئر اُخذ منها، وإن تفسّخت فيها نُزحت.۵
۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا مات الدابّة في البئر اُخذ منها أربعين دلواً.۶
۵.النووي: قال أبو حنيفة في البئر إذا وقعت فيها نجاسة لم تغيّرها: ينزح منها دلاء مخصوصة.۷
۶.ابن حزم: حدّ النزح عند أبي حنيفة أن يغلبه الماء.۸
وتقدّم في الباب ۳ ويأتي في الأبواب ۱۶ و۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ من هذه الأبواب ما يدلّ
عليه.
۱٥_ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر۹
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷ ح۶۶ و ح۶۷ مثله و أضاف فيه ”وعذر الناس “،سنن الترمذي: ج۱ ص۹۵ ح۶۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۴، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۶۲ ح۱۱۲۵۷.
2.. الجدجد: هو حیوان کالجراد یصوّت في اللیل. قیل: هو الصرصر (النهایة: ج۱ ص۲۴۴ «جدجد»).
3.. الرکاء: جمع رکوة، وهي: إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء ( لسان العرب: ج۱۴ ص۳۳۳ «رکو»).
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۱۹۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۳ ح۳.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۷۱.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۲ مثله وفیه ”الفأرة“ بدل ”الدابّة“.
7.. المجموع: ج۱ ص۱۴۹.
8.. المحلّى: ج۱ ص۱۴۳.
9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۷۹ _ ۱۸۰.