95
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱٦_ باب ما ينزح من البئر لبول الصبيّ، والرجل، وغيرهما۱

۱.ابن أبي شیبة: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة: أنّ عليّاً علیه السلام سئل عن صبيّ بال في البير، قال: «ينزح».۲

۱۷_ باب ما ينزح من البئر للسِّنَّور والكلب والخنزير وما أشبهها۳

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشيباني، عن حمّاد؛ في البير يقع فيها الدجاجة والكلب والسِّنَّور۴ فتموت، قال: ينزح منها ثلاثين أو أربعين دلواً.۵

۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: إذا سقط الكلب في البئر فأُخرج منها حين سقط نزع منها عشرون دلواً، فإن اُخرج حين مات نزع منها ستّون أو سبعون دلواً، فإن تفسّخ فيها نزح ماؤها، فإن لم يستطيعوا نزح منها مئة دلو، وعشرون ومئة.۶

۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم؛ في الجرذ أو السنور تقع في البير، قال: يدلو منها أربعين دلواً. قال مغيرة: حتّى يتغيّر الماء.۷

۱۸_ باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها۸

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن سبرة، عن الشعبي: يدلى منها سبعون دلواً؛ يعني في الدجاجة.۹

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۱ _ ۱۸۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۱۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۲ _ ۱۸۵.

4.. السِّنَّور _ بکسر السین وفتح النون المشدّدة _: واحد السنانیر، معروف، ویُعبَّر عنه بالهِرّ (مجمع البحرین: ج۲ ص۸۹۱ «سنر»).

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۷.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۲ ح۲۷۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۳.

8.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۸۶ _ ۱۸۷.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
94

عن الوليد بن كثير، عن محمّد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري: أنّه قيل لرسول الله صلی الله علیه وآله : أنتوضّأ من بئر بضاعة؟ _ وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن _ فقال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«الماء طهور لا ينجّسه شيء».۱

۲.البيهقي بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم، أنّه كان يقول: كلّ نفس سائلة لا يتوضّأ منها، ولكن رخّص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد۲ ، إذا وقعن في الركاء۳ فلا بأس به.۴

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا ماتت الدابّة في البئر اُخذ منها، وإن تفسّخت فيها نُزحت.۵

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، أخبرني من سمع الحسن يقول: إذا مات الدابّة في البئر اُخذ منها أربعين دلواً.۶

۵.النووي: قال أبو حنيفة في البئر إذا وقعت فيها نجاسة لم تغيّرها: ينزح منها دلاء مخصوصة.۷

۶.ابن حزم: حدّ النزح عند أبي حنيفة أن يغلبه الماء.۸
وتقدّم في الباب ۳ ويأتي في الأبواب ۱۶ و۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ من هذه الأبواب ما يدلّ
عليه.

۱٥_ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر۹

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷ ح۶۶ و ح۶۷ مثله و أضاف فيه ”وعذر الناس “،سنن الترمذي: ج۱ ص۹۵ ح۶۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۴، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۶۲ ح۱۱۲۵۷.

2.. الجدجد: هو حیوان کالجراد یصوّت في اللیل. قیل: هو الصرصر (النهایة: ج۱ ص۲۴۴ «جدجد»).

3.. الرکاء: جمع رکوة، وهي: إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء ( لسان العرب: ج۱۴ ص۳۳۳ «رکو»).

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۱۹۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۳ ح۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۷۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۲ مثله وفیه ”الفأرة“ بدل ”الدابّة“.

7.. المجموع: ج۱ ص۱۴۹.

8.. المحلّى: ج۱ ص۱۴۳.

9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۷۹ _ ۱۸۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2279
صفحه از 484
پرینت  ارسال به