91
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمّد، ثنا وكيع، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا كان الماء قلّتين أو ثلاثاً، لم ينجّسه شيء».۱

۳.أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ وغيرهم، قالوا: ثنا أبو اُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمّد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: سئل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الماء وما ينوبه من الدوابّ والسباع، فقال صلی الله علیه وآله :
«إذا كان الماء قلّتين لم يَحمِل الخبثَ».۲

۴.الدارقطني: حدّثنا عبد الصمد بن عليّ وبرهان محمّد بن عليّ بن الحسن الدينوري، قالا: حدّثنا عمير بن مرداس، نا محمّد بن بكير الحضرمي، نا القاسم بن عبد الله العمري، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا بلغ الماء أربعين قلّة فإنّه لا يحمل الخبث».۳

۵.ابن ماجة: حدّثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، عن طريف بن شهاب، قال: سـمعت أبا نضرة يحدّث عن جابر بن عبد الله، قال:
انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتّى انتهى إلينا رسولُ الله صلی الله علیه وآله فقال: «إنّ الماء لا ينجّسه شيء»، فاستقينا وأروينا وحملنا.۴

۶.ابن ماجة: حدّثنا أبو مصعب المدني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله سُئل عن الحياض التي بين مكّة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال:
«لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر۵ طهور».۶

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۲ ح۵۱۸، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۲۴۹ ح۴۷۵۳، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۲۶ ح۴۶۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲ ح ۲۰.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷ ح۶۳، سنن الترمذي: ج۱ ص۹۷ ح۶۷، سنن النسائي: ج۱ ص۴۶ و ۱۷۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۲۴ _ ۲۲۵ ح۴۵۸ و ۴۵۹.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶ ح۳۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۲۴۸.

4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۳ ح۵۲۰.

5.. غَبَرَ الشيء یَغْبُر: أي بقي (لسان العرب: ج۵ ص۳ «غبر»).

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۳ ح۵۱۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۱ ح۱۲۲۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
90

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، عمّن سمع أنس بن مالك والحسن یسألان عن الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح من غسله في الماء الذي يغتسل منه، قال: لا بأس به.۱
وروي ”عن أبي هريرة والزهري والحسن وإبراهيم۲ “ كلّها مثله.

۱۱.البيهقي بإسناده: عن يحيى بن يعمر، عن ابن عبّاس: أنّه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض واحد أحدهم جنب، فقال ابن عبّاس: إنّ الماء لا ينجّسه شيء.۳

۱۲.البيهقي بإسناده: عن جابر، قال: كان أحدنا يأتي الغدير وهو جنب فيغتسل في ناحية منه.۴

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن سليمان بن موسى، عن رجل، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب؟ قال: لا، ولكن اغترف منه غرفاً.۵

۱۴.ابن حزم: قال أبو حنيفة: ان وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة في ماء راكد نجس كلّه، قلّت النجاسة أو كثرت، ووجب هرقه كلّه، ولم تجز صلاة من توضّأ منه أو اغتسل منه، ولم يحلّ شربه كثر ذلك الماء أو قلّ، إلّا أن يكون إذا حرّك أحد طرفيه لم يتحرّك الآخر، فإنّه طاهر حينئذٍ، وجائز التطهّر به وشربه.۶

۹_ باب عدم نجاسة الكُرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير۷

۱.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدّثني أبي: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«إذا كان الماء قلّتين۸ فإنّه لا ينجس».۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۳ ح۳۱۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۷ و ح۶ و ح۴ و ح۳.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۱۳۸.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۱۳۹، المصنّف لابن أبي شيبة:ج۱ص۱۶۶ ح۲، سير أعلام النبلاء: ج۵ ص۳۸۴.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۰ ح۳۰۳.

6.. المحلّی: ج۱ ص۱۴۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۵۸ _ ۱۶۴.

8.. القُلّة: الحُبّ العظیم، والجمع: قِلال (النهایة: ج۴ ص۱۰۴ «قلل»).

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷ ح۶۵، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۳۶ _ ۴۳۷ ح۵۸۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۶ ح۱۲۴۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۳ ح۲۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2139
صفحه از 484
پرینت  ارسال به