۲.ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمّد، ثنا وكيع، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا كان الماء قلّتين أو ثلاثاً، لم ينجّسه شيء».۱
۳.أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليّ وغيرهم، قالوا: ثنا أبو اُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمّد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: سئل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الماء وما ينوبه من الدوابّ والسباع، فقال صلی الله علیه وآله :
«إذا كان الماء قلّتين لم يَحمِل الخبثَ».۲
۴.الدارقطني: حدّثنا عبد الصمد بن عليّ وبرهان محمّد بن عليّ بن الحسن الدينوري، قالا: حدّثنا عمير بن مرداس، نا محمّد بن بكير الحضرمي، نا القاسم بن عبد الله العمري، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا بلغ الماء أربعين قلّة فإنّه لا يحمل الخبث».۳
۵.ابن ماجة: حدّثنا أحمد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، عن طريف بن شهاب، قال: سـمعت أبا نضرة يحدّث عن جابر بن عبد الله، قال:
انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتّى انتهى إلينا رسولُ الله صلی الله علیه وآله فقال: «إنّ الماء لا ينجّسه شيء»، فاستقينا وأروينا وحملنا.۴
۶.ابن ماجة: حدّثنا أبو مصعب المدني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله سُئل عن الحياض التي بين مكّة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال:
«لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر۵ طهور».۶
1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۲ ح۵۱۸، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۲۴۹ ح۴۷۵۳، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۲۶ ح۴۶۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲ ح ۲۰.
2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷ ح۶۳، سنن الترمذي: ج۱ ص۹۷ ح۶۷، سنن النسائي: ج۱ ص۴۶ و ۱۷۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۲۴ _ ۲۲۵ ح۴۵۸ و ۴۵۹.
3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۶ ح۳۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۷ ح۱۲۴۸.
4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۳ ح۵۲۰.
5.. غَبَرَ الشيء یَغْبُر: أي بقي (لسان العرب: ج۵ ص۳ «غبر»).
6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۳ ح۵۱۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۱ ح۱۲۲۰.