89
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

«لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب».۱

۴.مسلم: حدّثنا نصر بن عليّ الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي، قالا: حدّثنا بشـر بن المفضّل، عن خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال:
«إذا استيقظ أحدُكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثاً؛ فإنّه لا يدري أين باتت يدُه».۲

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن، قال: إذا قطر في الماء شيء من دم، فأهرق منه كوزاً أو كوزين، فإن كان الماء قليلاً قدر ما يتوضّأ منه فأهرقه.۳

۶.ابن حزم بإسناده: عن جابر: كنّا نستحبّ أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به في ناحية.۴

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إن أصابتك جنابةٌ ومررت بغديرٍ فاغترف منه اغترافاً فاصبُبه عليك، وإن سال فيه فلا تُبالِ، ولا تدخل فيه إن استطعت.۵

۸.ابن حجر بإسناده: عن الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله يُدخلون أيديهم الماءَ قبل أن يغسلوها وهم جنب.۶

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسّه الجنب جنابة، وليس على الماء جنابة، يقول: إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس.۷
وروي ”عن قتادة وعطاء۸ “ كلاهما نحوه.

1.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۳۶ ح۹۷، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۴ _ ۱۲۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۸ ح۶۰۵، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۶۲ _ ۶۳ ح۱۲۵۲.

2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۷، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۵ ح۱۰۳، سنن الترمذي: ج۱ ص۳۶ ح۲۴، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۵۰۶ ح۱۰۰۹۷، صحيح ابن حبّان: ج۳ ص۳۴۷ ح۱۰۶۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۹ ح۲۶۳.

4.. المحلّى: ج۲ ص۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۶ ح۳.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۰ ح۳۰۴.

6.. فتح الباري: ج۱ ص۳۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ _ ۹۲ ح۳۱۰ وفي ذيله ”والنساء وهنّ حيّض ولا يفسد ذلك عليهم“.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۶ و ح۳۰۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
88

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: كان علقمة والأسود يغتسلان من ماء الحمّام ولا يغليانه بغسل.۱
وروي عن ”عبد الله بن عمر۲ “ وعن ”معمر۳ “ كلاهما نحوه .

۱۴.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي فروة الهمداني، عن الشعبي، قال: سألته: أتغسل من ماء الحمّام إذا كنت جنباً؟ قال: نعم، ثمّ أعُدّه أبلغَ الغسل. قال: فقلت له: أتغسل إذا خرجت منه؟ قال: فلِمَ أدخلُه إذاً؟!۴
و یأتي في الباب ۱۱ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ما یدلّ علیه.

۸_ باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر۵

۱.البخاري: حدّثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أنّ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدّثه، أنّه سمع أبا هريرة، أنّه سمع رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثمّ يغتسل فيه».۶

۲.الترمذي: حدّثنا محمود بن غيلان، حدّثنا عبد الرزّاق، عن معمر، عن همام بن منبّه، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه وآله :
«لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدائم ثمّ يتوضّأ منه».۷

۳.مسلم: حدّثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاً، عن ابن وهب، قال هارون: حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكیر بن الأشجّ، أنّ أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدّثه، أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۱ ح۷.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۱ ح۲ وليس فيه ذيله من ”ولا يغليانه“.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۷ ح۱۱۳۹ وليس فيه ذيله من ”ولا يغليانه“.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۱ ح۱۱ ، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۸ ح۱۱۴۶ نحوه.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۵۰ _ ۱۵۷.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۴ ح۲۳۶، صحیح مسلم: ج۱ ص۲۳۵ ح۹۵.

7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۰۰ ح۶۸، سنن النسائي: ج۱ ص۴۹، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۷۲ ح۷۵۲۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۶۰ _ ۶۱ ح۱۲۵۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2122
صفحه از 484
پرینت  ارسال به