85
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، قال: سألت الزهريّ عن دجاجة وقعت في بئر فماتت، فقال: لا بأس أن يُتوضّأ منها ويشرب، إلّا أن تنتن حتّى يوجدَ ريحُ نتنها في الماء فتُنزح.۱

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري، في الدابّة تقع في البير، قال: إن لم يتغيّر طعم الماء ولا ريحه فلا أرىٰ بالماء بأساً، فإن تغيّر طعمُ الماء وريحه نزحوا منها حتّى يطيبَ الماءُ.۲

۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكّة ترِدُها الحميرُ والسّباع، قال: لا بأس به.۳

٤_ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يُعلم ورودُ النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشُكّ في تقدّم وقوعِها وتأخّرِه حُكم بالطهارة۴

٥_ عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر۵

۱.الشافعي: إذا كان الماء الجاري قليلاً أو كثيراً فخالَطَته نجاسةٌ فغيّرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجساً.۶

٦_ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة۷۸

۱.البخاري: قال زيد بن حباب: حدّثنا مجاشع بن محمّد بن البراء البصري، عن كهيل، قال: رأيتُ عليّاً يخوض ماءَ المطر حتّى علا نحوَ القدم، فصلّى بالناس.۹
وروي عن ”الحكم۱۰ “ عنه علیه السلام نحوه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۶۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۶۹ نحوه وفیه ”الدجاجة“ بدل ”الدابّة“.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۸ ح۱۶.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۴۲ _ ۱۴۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۴۳ _ ۱۴۴.

6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۴.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۴۴ _ ۱۴۸.

8.. انّ اختیار المتون المدرجة أدناه في هذا الباب یبتني علی احتمال أنّ طریقة تخطیط المدن وکیفیة بناء المباني والآداب الاجتماعیة آنذاﻙ کانت بحیث یتلاقی ماء المطر مع النجاسة بشکل طبیعي.

9.. التاريخ الكبير: ج۱ ص۲۳۰ _ ۲۳۱ الرقم ۷۲۴.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۱ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
84

۳_ باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أيّ قسم كان الماء۱

۱.ابن ماجة: حدّثنا محمود بن خالد والعبّاس بن الوليد الدمشقيّان، قالا: ثنا مروان بن محمّد، ثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي اُمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إنّ الماء لا يُنجّسه شيء، إلّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه».۲
وروي عن ”ثوبان۳ “ وعن ”عامر بن سعد۴ “ وعن ”راشد بن سعد۵ “ كلّها عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۲.ابن حبّان: أخبرنا عبد الله بن محمّد الأزدي، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال سـمعت محمّد بن إسحاق، حدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال:
...أمرَ رسولُ الله صلی الله علیه وآله عليَّ بن أبي طالب علیه السلام فأتىٰ المهراس۶ وأتاه بماءٍ في درقته۷ ، فأراد رسولُ الله صلی الله علیه وآله أن يشرب منه، فوجد له ريحاً فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه... .۸
وروي عن ”عروة۹ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه .

۳.الدارقطني بإسناده: عن أبي عون وراشد بن سعد، قالا: الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر ريحه أو طعمه.۱۰

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۳۷ _ ۱۴۱.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۷۴ ح۵۲۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹۲ ح۱۲۲۸ وفي ذيله ”بنجاسة تحدث فيها“ وص۳۹۲ ح۱۲۲۷ وفي صدره ”إذا كان الماء قلّتين“، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۹ ح۷، المعجم الكبير: ج۸ ص۱۰۴ ح۷۵۰۳ وليس فيهما ”ولونه“.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۸ ح۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۰ ح۲۶۴ وليس فيهما ”ولونه“.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۹ ح۶ وص۲۹ ح۵.

6.. المهراس: صخرة منقورة تسع کثیراً من الماء، وقد یعمل منها حیاض للماء. وقیل: المهراس في هذا الحدیث: اسم ماء باُحد ( النهایة: ج۵ ص۲۵۹ «هرس»).

7.. الدرقة: الحجفة، وهي تُرس من جلود لیس فیه خشب ولا عقب ( لسان العرب: ج۱۰ ص۹۵ «درق»).

8.. صحیح ابن حبّان: ج۱۵ ص۴۳۶ ح۶۹۷۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۵ ح۱۲۷۳، تاريخ الطبري: ج۲ ص۵۱۹.

9.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۵ ح۱۲۷۲.

10.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۹ ح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2171
صفحه از 484
پرینت  ارسال به