۴.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، قال: سألت الزهريّ عن دجاجة وقعت في بئر فماتت، فقال: لا بأس أن يُتوضّأ منها ويشرب، إلّا أن تنتن حتّى يوجدَ ريحُ نتنها في الماء فتُنزح.۱
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الزهري، في الدابّة تقع في البير، قال: إن لم يتغيّر طعم الماء ولا ريحه فلا أرىٰ بالماء بأساً، فإن تغيّر طعمُ الماء وريحه نزحوا منها حتّى يطيبَ الماءُ.۲
۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكّة ترِدُها الحميرُ والسّباع، قال: لا بأس به.۳
٤_ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يُعلم ورودُ النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشُكّ في تقدّم وقوعِها وتأخّرِه حُكم بالطهارة۴
٥_ عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر۵
۱.الشافعي: إذا كان الماء الجاري قليلاً أو كثيراً فخالَطَته نجاسةٌ فغيّرت ريحه أو طعمه أو لونه كان نجساً.۶
٦_ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة۷۸
۱.البخاري: قال زيد بن حباب: حدّثنا مجاشع بن محمّد بن البراء البصري، عن كهيل، قال: رأيتُ عليّاً يخوض ماءَ المطر حتّى علا نحوَ القدم، فصلّى بالناس.۹
وروي عن ”الحكم۱۰ “ عنه علیه السلام نحوه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۶۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۸ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۱ ح۲۶۹ نحوه وفیه ”الدجاجة“ بدل ”الدابّة“.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۸ ح۱۶.
4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۴۲ _ ۱۴۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۴۳ _ ۱۴۴.
6.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۴.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۱۴۴ _ ۱۴۸.
8.. انّ اختیار المتون المدرجة أدناه في هذا الباب یبتني علی احتمال أنّ طریقة تخطیط المدن وکیفیة بناء المباني والآداب الاجتماعیة آنذاﻙ کانت بحیث یتلاقی ماء المطر مع النجاسة بشکل طبیعي.
9.. التاريخ الكبير: ج۱ ص۲۳۰ _ ۲۳۱ الرقم ۷۲۴.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۱ ح۳.