47
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

في شِعرِه، قال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فلم يجدوا أنبت الشعر، فقال: لو أنبت الشعر لجلدته الحدّ.۱
وروي عن ”عثمان بن عفّان۲ “ نحوه.

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مكحول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيّته.۳

۱۴.مسلم بإسناده: عن يزيد بن هرمز: إنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله ... متى ينقضي يتم اليتيم ... فکتب إلیه ابن عبّاس: ... وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إنّ الرجل لتنبت لحيته، وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.۴

۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أنس: إنّ أبا بكر اُتي بغلام قد سرق، فلم يتبيّن احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فتركه فلم يقطعه.۵

۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن أبي مليكة: اُتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشُبِرَ وهو وصيف، فبلغ ستّة أشبار فقطعه.۶
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

٥_ باب وجوب النيّة في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً۷

۱.البخاري: حدّثنا الحميدي عبدالله بن الزبیر، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: أخبرني محمّدُ بن إبراهيم التيمي، أنّه سمع علقمة بن وقّاص الليثي يقول: سـمعت عمرَ بن الخطّاب على المنبر قال: سـمعت رسول الله صلی الله علیه وآله يقول:

1.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۳.

2.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۰ ”في غلام قد سرق“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۳۰۰ ح۴ و ج۶ ص۴۷۳ ح۱ نحوه وفيه ”جازت شهادته ووجبت عليه الحدود“.

4.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۴۴۴ ح۱۳۷، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۶۰ _ ۶۶۱ ح۲۸۱۲، سنن البيهقي: ج۹ ص۳۸ _ ۳۹ ح۱۷۸۱۱، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۳۳۶ _ ۳۳۷ ح۱۰۸۳۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۶.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۶ _ ۴۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
46

۶.البيهقي بإسناده: عن عائشة: إذا احتلمت المرأة فعليها ما على اُمّهاتها من الستر.۱

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا تجوز وصيّة، ولا عطيّة، ولا هبة، ولا عتاقة، حتّى يحتلم، والجارية حتّى تحيض.۲
وروي عن ”الحسن۳ “ وعن ”قتادة والزهري۴ “ كلّها نحوه.

۸.البيهقي بإسناده: عن اُمّ سلمة: إذا حاضت الجارية وجب عليها ما يجب على اُمّها. تقول: من الستر.۵
وروي عن ”إبراهيم وسعيد بن المسيب۶ “ نحوه.

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم: ليس على الجارية حدّ حتّى تحيض.۷
وروي عن ”إبراهيم والزهري وعبد الله۸ “ نحوه .

۱۰.البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن عمر: إذا أصاب الغلام الحدّ، فارتبت فيه احتلم أم لا، اُنظر إلى عانته.۹

۱۱.أبو داود بإسناده: عن عطيّة القرظي: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون؛ فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.۱۰

۱۲.البيهقي بإسناده: عن محمّد بن يحيى بن حبّان: اُتي عمر بن الخطّاب بابن الصعبة قد ابتهر۱۱ امرأة

1.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۵ ح۱۱۳۱۰.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۹ ص۸۱ ح۱۶۴۲۴.

3.. سنن الدارمي: ج۲ ص۸۸۴ ح۳۱۷۵ وزاد فيه ”الطلاق والعطيّة والصدقة“ وليس فيه ذيله من ”والجارية“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۳۰۰ ح۲ في ”الوصيّة“ فقط.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۷ ص۸۴ ح۱۲۳۱۲ ذكر فيه ”الطلاق والعتق وإقامة الحدود عليه“ وليس فيه ذيله من ”والجارية“.

5.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۵ ح۱۱۳۱۳، مسند ابن الجعد: ص۳۱۶ ح۲۱۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۳۳ ح۸ و ح۷ في ”وجوب الصلاة“.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۲ ح۳.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۲ ح۲ و ح۴ وفيه ”تحيض أو تحيض لداتها“ و ح۱.

9.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۲.

10.. سنن أبي داود: ج۴ ص۱۴۱ ح۴۴۰۴، سنن النسائي: ج۶ ص۱۵۵، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۰۸ ح۱۹۴۳۸، المستدرك على الصحيحين: ج۲ ص۱۳۴ ح۲۵۶۸ كلّها نحوه.

11.. الابتهار: أن یقذف المرأة بنفسه کاذباً، فإن کان صادقاً فهو الابتیار، علی قلب الهاء یاء (النهایة: ج۱ ص۱۶۵ «بهر»).

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2155
صفحه از 484
پرینت  ارسال به