في شِعرِه، قال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فلم يجدوا أنبت الشعر، فقال: لو أنبت الشعر لجلدته الحدّ.۱
وروي عن ”عثمان بن عفّان۲ “ نحوه.
۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مكحول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيّته.۳
۱۴.مسلم بإسناده: عن يزيد بن هرمز: إنّ نجدة كتب إلى ابن عبّاس يسأله ... متى ينقضي يتم اليتيم ... فکتب إلیه ابن عبّاس: ... وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إنّ الرجل لتنبت لحيته، وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم.۴
۱۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أنس: إنّ أبا بكر اُتي بغلام قد سرق، فلم يتبيّن احتلامه، فشبره فنقص أنملة، فتركه فلم يقطعه.۵
۱۶.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن أبي مليكة: اُتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشُبِرَ وهو وصيف، فبلغ ستّة أشبار فقطعه.۶
وتقدّم في الباب ۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
٥_ باب وجوب النيّة في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً۷
۱.البخاري: حدّثنا الحميدي عبدالله بن الزبیر، قال: حدّثنا سفيان، قال: حدّثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: أخبرني محمّدُ بن إبراهيم التيمي، أنّه سمع علقمة بن وقّاص الليثي يقول: سـمعت عمرَ بن الخطّاب على المنبر قال: سـمعت رسول الله صلی الله علیه وآله يقول:
1.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۳.
2.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۷ ح۱۱۳۲۰ ”في غلام قد سرق“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۱.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۷ ص۳۰۰ ح۴ و ج۶ ص۴۷۳ ح۱ نحوه وفيه ”جازت شهادته ووجبت عليه الحدود“.
4.. صحيح مسلم: ج۳ ص۱۴۴۴ ح۱۳۷، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۶۶۰ _ ۶۶۱ ح۲۸۱۲، سنن البيهقي: ج۹ ص۳۸ _ ۳۹ ح۱۷۸۱۱، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۳۳۶ _ ۳۳۷ ح۱۰۸۳۳.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۱ ح۶.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۶ _ ۴۹.