۴.البيهقي بإسناده: عن القاسم، عن عائشة: أنّها سُئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهلَه، هل يصلّي فيه؟ قالت: إنّ المرأة تعدّ لزوجها خرقة فامتسح بها الأذى حتّى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليُصلِّ فيه.۱
۵.الدارمي بإسناده: عن ابن عمر: كان يعرق في الثوب وهو جنب ثمّ يصلّي فيه.۲
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن؛ في الجنب يعرق في الثوب حتّى ينعصر، قال: يصلّي فيه.۳
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطاء، قال: كان لا يرى بعرق الجنب بأساً في الثوب وليس عليه فيه نجاسة.۴
۸.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: ليس على ثوب الحائض والجنب غسل ولا رشّ.۵
۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: أنّ رجلاً قال لابن عبّاس: أضع المصحفَ على فراشٍ أجامِعُ عليه، وأحتلمُ فيه، وأعرق عليه؟ قال: نعم.۶
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن العلاء، قال: سألت حمّاداً عن الحائض تعرق في ثيابها، قال: إنمّا تفعل ذلك المجوس.۷
وتقدّم في الباب ۵ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۲۷ من أبواب النجاسات والأواني والجلود مايدلّ عليه.
۴۷_ باب جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته۸
۱.البخاري: حدّثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۶ ح۴۱۳۵، صحيح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۴۲ ح۲۷۹ نحوه، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۳۱ وح ۱۴۳۲.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۵ ح۱۰۲۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۸ ح۸۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۲۸ وح ۱۴۲۹.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۷.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۷ ح۱۴۳۶.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۴۲ ح۱۳۳۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۸.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۸ _ ۲۶۹.