465
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر، عن الشعبي؛ في الرجل تصيبُه الجنابَة فيمّر بالبئر وليس معه دلو، قال: إن لم يجد إلّا أن يدخلَ يدُه فيها فليدخل.
قال معمر: وسـمعت من يقول: يبل طرف ثوبه ثمّ يعصره على يديه فيغسل يديه. قال معمر: ولو تيمّم ثمّ أدخل يده كان أحبّ إلي.۱

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل نسي فأدخل يده في الماء الذي يغتسل فيه وهو جنب قبل أن يغسلهما، قال: بئس ما صنع ويغتسل به.۲

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عمر، قال: من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي منه نجس.۳
وتقدّم في الباب ۲۸ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.

٤٦_ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض۴

۱.الدارمي بإسناده: عن ابن عبّاس: أنّه لم يكن يرىٰ بأساً بعرق الحائض والجنب.۵
وروي عن ”عائشة والحسن۶ “ كلاهما مثله.

۲.الدارمي بإسناده: عن سعید بن جبیر: أنّه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأساً.۷
وروي عن ”عائشة والشعبي و عطاء وإبراهيم والحسن ومكحول۸ “ كلّها مثله.

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس أن يصلّي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب.۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۰ ح۳۰۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۷ _ ۲۶۸.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۱۰۲۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۸ ح۸۸۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۲ وح۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۳ وح۶.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۴ نحوه.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۴ _ ۱۰۱۸ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱۰ وح ۱۱ وح ۱۲ وزاد إبراهيم ”ولا ينضحه بالماء“.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
464

۳.ابن خزيمة: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عمران بن موسى القزّاز، نا عبد الوارث ـ يعني ابن سعيد ـ عن يزيد ـ وهو رشك ـ عن معاذة ـ وهي العدوية ـ قالت: سألتُ عائشةَ: أتغتسلُ المرأةُ مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعاً؟
قالت: الماء طهور ولا يجنب الماء شيءٌ، لقد كنت أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلی الله علیه وآله في الإناء الواحد. قالت: أبدأه فأُفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء.۱
وتقدّم في الباب ۲۷ من أبواب الوضوء و في الأبواب ۲۶ و ۲۸ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۴۵ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

٤٥_ باب جواز إدخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب۲

۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عامر، قال: كان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وآله يُدخلون أيديَهم في الإناء وهم جنب، والنساءُ وهنّ حيَّض، لا يَرَون بذلك بأساً؛ يعني قبل أن يغسلوها.۳
وروي عن ”الشعبي۴ “ مثله.

۲.البيهقي بإسناده: عن معاذة العدويّة، عن عائشة: أنّها سئلت عن رجلٍ يُدخل يدَه الإناء وهو جنب قبل أن يغتسل، فقالت: إنّ الماء لا ينجّسه شيء، ولكن ليبدأ فيغسل يده.۵

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إذا سبَقَته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس.۶
وروي عن ”مالك۷ “ نحوه.

۴.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سألتُ عطاء عن الجنب ينسىٰ فيُدخل يدَه في الإناء الذي فيه غسله قبل أن يغسلهما، قال: إذا نسي فلا بأس، فليغسل يديه.۸

1..صحیح ابن خزيمة: ج۱ ص۱۲۴ _ ۱۲۵ ح۲۵۱، صحيح ابن حبان: ج۳ ص۴۶۶ ح۱۱۹۲، المعجم الأوسط: ج۳ ص۱۲۰ ح۲۶۶۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۶ _ ۲۶۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۴ ح۵.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ _ ۹۲ ح۳۱۰.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۸ ح۸۸۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۹.

7.. الموطّأ: ج۱ ص۵۳ وفيه ”إن لم يكن أصاب أصبعه أذى، فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء“.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2212
صفحه از 484
پرینت  ارسال به