۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن جابر، عن الشعبي؛ في الرجل تصيبُه الجنابَة فيمّر بالبئر وليس معه دلو، قال: إن لم يجد إلّا أن يدخلَ يدُه فيها فليدخل.
قال معمر: وسـمعت من يقول: يبل طرف ثوبه ثمّ يعصره على يديه فيغسل يديه. قال معمر: ولو تيمّم ثمّ أدخل يده كان أحبّ إلي.۱
۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في رجل نسي فأدخل يده في الماء الذي يغتسل فيه وهو جنب قبل أن يغسلهما، قال: بئس ما صنع ويغتسل به.۲
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عمر، قال: من اغترف من ماء وهو جنب، فما بقي منه نجس.۳
وتقدّم في الباب ۲۸ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.
٤٦_ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض۴
۱.الدارمي بإسناده: عن ابن عبّاس: أنّه لم يكن يرىٰ بأساً بعرق الحائض والجنب.۵
وروي عن ”عائشة والحسن۶ “ كلاهما مثله.
۲.الدارمي بإسناده: عن سعید بن جبیر: أنّه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأساً.۷
وروي عن ”عائشة والشعبي و عطاء وإبراهيم والحسن ومكحول۸ “ كلّها مثله.
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: لا بأس أن يصلّي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب.۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۰ ح۳۰۵.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۶.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۳ ح۱.
4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۷ _ ۲۶۸.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۱۰۲۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۸ ح۸۸۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۲ وح۵.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۳ وح۶.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۴ نحوه.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۴ _ ۱۰۱۸ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱۰ وح ۱۱ وح ۱۲ وزاد إبراهيم ”ولا ينضحه بالماء“.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۳۰.