۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطاء، قال: إذا مات الجنب والحائض يُصنع بهما ما يُصنع بغيرهما.۱
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عطاء، قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.۲
۹.الطبراني بإسناده: عن إسحاق بن الحارث، قال: رأيتُ خالد بن الحواري _ رجلاً من الحبشة من أصحاب النبيّ صلی الله علیه وآله _ أتى أهلَه، فلمّا فرغ حضره الوفاة، فقال: اِغسلوني غسلين؛ غسلة للجنابة وغسلة للموت.۳
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن: إذا مات الجنب، قال: يُغسل غسلاً لجنابته، ويغسل غسل الميّت. وكذلك قوله في الحائض إذا طهرت ثمّ ماتت قبل أن تغسل.۴
۱۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عمر بن أبي مسلم: كان بنو أخ عروة بن الزبير يغتسلون في الحمّام يوم الجمعة، فيقول عروة: يا بَني أخي، إنما اغتسلتم في الحمّام من الوسخ، فاغتسلوا للجمعة.۵
۱۲.ابن حزم: قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجزئ غسل واحد للجنابة والحيض.۶
ويأتي في الأبواب ۲۲ و ۲۳ من أبواب الحيض مايدلّ عليه.
٤٤_ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً قبل ادخالهما الإناء۷
۱.البخاري: حدّثنا مسدّد، قال: حدّثنا حمّاد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.۸
۲.النسائي: أخبرني إسحاق بن إبراهيم، قال: أنا عمرو بن حبيبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: وصَفَت عائشةُ غسلَ رسول الله صلی الله علیه وآله في الجنابة، حدّثَت: كان يغسل يديه ثلاثاً ثمّ يُفيض.۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۱.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۹ ح۱۱.
3.. المعجم الكبير: ج۴ ص۱۹۶ ح۴۱۲۳، اُسد الغابة: ج۲ ص۱۱۸ الرقم ۱۳۵۳، الإصابة: ج۲ ص ۱۹۸ الرقم ۲۱۶۱.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۱ ح۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۰ ح۲.
6.. المحلّى: ج۲ ص۴۴.
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۵ _ ۲۶۶.
8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۳ ح۲۵۹، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۴ ذیل ح۳۶ نحوه وفيه ”بدأ فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء“.
9.. السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۱۱۸ ح۲۴۵.