۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كان على دُمَّلٍ في ذراعِ رجلٍ عصاب، أو قرحة يسيرة، أيمسح على العصاب أو ينزعه؟ قال: إذا كانت يسيرة فأحبّ أن ينزع العصائب.۱
۴.البيهقي بإسناده: عن هشام بن حسّان: أنّ رجلاً أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبها الجنابة، فأمره أن يمسح على الجبائر.۲
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن مالك بن مغول، قال: سألت عطاء: أمسح على الجبائر؟ قال: نعم.۳
۶.البيهقي بإسناده: عمران بن الحدير، قال: كان بي جرح شديد من الطاعون، وأصابتني جنابة، فسألت أبا مجلز فقال: اِمسح فإنّه يكفيك.۴
۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن سلمة بن كهيل: ضربت بعيراً لي، فشججت۵ نفسي، فسألت سعيد بن جبير فقال: اغسل ما حوله ولا تقربه الماء.۶
وروي عن ”عطاء وعبيد بن عمير۷ “ کلاهما نحوه.
۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن اشتكيت اُذني فاشتدّ عليّ أن أغسلها، قال: لا تنقّها، وأمِسَّها الماءَ فقط.۸
وتقدّم في الباب ۳۹ من أبواب الوضوء ويأتي في الباب ۵ من أبواب التيمّم مايدلّ عليه.
۴۳_ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم۹
۱.مسلم: حدّثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرّاني، حدّثنا مسكين ـ يعني ابن بكير الحذّاء ـ عن
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۱ ح۶۱۹.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۶.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۱ ح۶۲۱.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ ح۵.
5.. الشجّ في الرأس خاصّة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحَه فيه ويشقَّه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء (النهاية: ج۲ ص۴۴۵ «شجج»).
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۲ ح۶۲۴.
7.. المصنف لعبد الرزاق: ج۱ ص۱۶۰ ح۶۱۷ وص۲۲۳ ح۸۶۵ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ ح۶ وح۱۰.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۲ ح۶۲۷.
9.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۱ _ ۲۶۵.