محمّد بن إسماعيل، عن أبيه، حدّثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أنّ ثوبان حدّثهم: أنّهم استفتوا النبيّ صلی الله علیه وآله عن ذلك، فقال:
«أمّا الرجلُ فلينشر رأسه فليغسله حتّى يبلغ اُصول الشعر، وأمّا المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفّيها».۱
۷.الطبراني: حدّثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا إسحاق بن زريق الراسبي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد، أنّها قالت: أفتنا يا رسول الله، عن الغسل من الجنابة. فقال:
«تبلّي اُصول الشعر، وتنقّي البشر، فإنّ مثل الذين لا يحسنون الغسل كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت ولا أصلها يروى، فاتّقوا الله وأحسنوا الغسل؛ فإنّها من الأمانة التي حُمّلتم۲ ، والسرائر التي استُودِعتُم». قالت: قلت: كم يكفي الرأس من الماء يا رسول الله؟ قال: «ثلاث حفنات».۳
۸.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمّد، قالا: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال لها، وكانت حائضاً:
«انقضي شعرَك وَاغتَسلي».۴
۹.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا محمّد بن يونس، ثنا مسلم بن صبيح، ثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا اغتسلت المرأةُ من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان».۵
۱۰.أبو داود بإسناده: عن أُمّ سلمة:... وأمّا الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنّها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في اُصول الشعر دلكته ثمّ أفاضت على سائر جسدها.۶
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۶ ح۲۵۵، مسند الشامیین: ج۲ ص۴۵۱ ح۱۶۸۶.
2.. في المصدر: «حملتهم»، والتصویب من مجمع الزوائد: ج۱ ص۶۰۷ ح۱۴۷۴ وکنز العمّال: ج۹ ص ۳۸۶ ح۲۶۶۰۳.
3.. المعجم الكبير: ج۲۵ ص۳۶ ح۶۴.
4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۰ ح۶۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۰ ح۲.
5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۱ ح۸۶۳.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۹ ح۳۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۱ ح۸۶۱ و ج۲ ص۵۷۰ ح۴۱۰۹.