453
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱۱.ابن راهويه بإسناده: عن ناعم مولى اُمّ سلمة، قال: سألت اُمّ سلمة عن غسل الرجل،
فقالت: تنقّي۱ الشَّعر، ويروي البشر. وسألتها عن غسل المرأة، فقالت: نضحت قرونها، ولا تحلّ رأسها.۲

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن اُمّ سلمة، قالت: إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل.۳

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: سئل أبو الدرداء عن غسل الجنب، قال: يبلّ الشعر، وينقّي البشرة.۴
وروي عن ”أبي هريرة و الحسن وإبراهيم۵ “ كلّها نحوه.

۱۴.الدارمي بإسناده: عن أبي الزبير، عن جابر؛ في الحائض والجنب: يصبّان الماء صبّاً، ولا ينقضان شعورهما.۶
وروي عن ”أُمّ سلمة۷ “ وعن ”نافع۸ “ كلاهما نحوه.

۱۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جعفر بن برقان، عن عكرمة: أنّه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض، قال: تُرخي الذوائب، وتصبّ على رأسها الماء حتّى تبلّ اُصول الشعر، ولا تنقض لها رأسها.۹
وروي عن ”الحكم۱۰ “ وعن ”عطاء۱۱ “ كلاهما نحوه.

1.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «ینقّي».

2.. مسند إسحاق بن راهويه: ج۴ ص۱۴۹ ح۱۱۲ _ ۱۹۲۵.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۳ ح۱۰۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۳ وفيه ”لتنقي“ بدل ”لتبقي“.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۲ ح۱۰۰۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۳ ح۵ وح ۲ وح ۱.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۱۳۹ وص۲۷۸ ح۱۱۴۶ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص ۹۵ ح۱۱.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۱۴۲.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۱۴۱ وص۲۷۹ ح۱۱۵۰ في ”نساء ابن عمر واُمهات أولاده“، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۲ ح۱۰۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۵ح ۱۴ وزاد فيه ”ولكن يبالغن في بلّها“.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۵ ح۱۵.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۴ ح۱۰.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۸ ح۱۱۴۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
452

محمّد بن إسماعيل، عن أبيه، حدّثني ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أنّ ثوبان حدّثهم: أنّهم استفتوا النبيّ صلی الله علیه وآله عن ذلك، فقال:
«أمّا الرجلُ فلينشر رأسه فليغسله حتّى يبلغ اُصول الشعر، وأمّا المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفّيها».۱

۷.الطبراني: حدّثنا أحمد بن النضر العسكري، ثنا إسحاق بن زريق الراسبي، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد بن يزيد، عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، عن ميمونة بنت سعد، أنّها قالت: أفتنا يا رسول الله، عن الغسل من الجنابة. فقال:
«تبلّي اُصول الشعر، وتنقّي البشر، فإنّ مثل الذين لا يحسنون الغسل كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت ولا أصلها يروى، فاتّقوا الله وأحسنوا الغسل؛ فإنّها من الأمانة التي حُمّلتم۲ ، والسرائر التي استُودِعتُم». قالت: قلت: كم يكفي الرأس من الماء يا رسول الله؟ قال: «ثلاث حفنات».۳

۸.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعليّ بن محمّد، قالا: ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله قال لها، وكانت حائضاً:
«انقضي شعرَك وَاغتَسلي».۴

۹.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا محمّد بن يونس، ثنا مسلم بن صبيح، ثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا اغتسلت المرأةُ من حيضها نقضت شعرها وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغسل بالخطمي والأشنان».۵

۱۰.أبو داود بإسناده: عن أُمّ سلمة:... وأمّا الممتشطة، فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنّها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في اُصول الشعر دلكته ثمّ أفاضت على سائر جسدها.۶

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۶ ح۲۵۵، مسند الشامیین: ج۲ ص۴۵۱ ح۱۶۸۶.

2.. في المصدر: «حملتهم»، والتصویب من مجمع الزوائد: ج۱ ص۶۰۷ ح۱۴۷۴ وکنز العمّال: ج۹ ص ۳۸۶ ح۲۶۶۰۳.

3.. المعجم الكبير: ج۲۵ ص۳۶ ح۶۴.

4.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۰ ح۶۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۰ ح۲.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۱ ح۸۶۳.

6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۹ ح۳۵۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۱ ح۸۶۱ و ج۲ ص۵۷۰ ح۴۱۰۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2507
صفحه از 484
پرینت  ارسال به