۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عكرمة بن خالد، قال: كان عمر إذا أجنب غسل سفلته، ثمّ توضّأ وضوءه للصلاة، ثمّ أفرغ عليه الماء.۱
۷.الترمذي: قال أحمد: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضّأ، أجزأه.۲
وتقدّم في الباب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۳٥_ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة۳
۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم: كان يقال: الطهور قبل الغسل.۴
۳٦_ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل۵
۱.الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرق الحمصي، ثنا سليمان بن سلمة الخبائري، ثنا بقيّة، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا اغتسل أحدُكم ثمّ ظهر من ذكره شيء فليتوضّأ ».۶
۲.إبن سلام: روي عن عليّ علیه السلام أنّه قال:
«إذا اغتسل ثمّ رأىٰ شيئاً بعد ذلك؛ فإن كان بال قبل الغسل فعليه الوضوء، وإن لم يكن بال فهذا بقيّة من جنابته وعليه إعادة الغسل».۷
۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يغتسل من الجنابة ثمّ يخرج من ذكره شيء من
المنّي، قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل فليُعِد الغسل.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۳ ح۴.
2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۷۱.
3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۴۸ _ ۲۴۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۹ ح۱۰ وص۸۳ ح۸.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۵۰ _ ۲۵۳.
6.. المعجم الكبير: ج۳ ص۲۱۷ ح۳۱۸۵.
7.. غریب الحديث لابن سلام: ج۴ ص۱۲۸ _ ۱۲۹، كنز العمال: ج۹ ص۵۴۳ ح۲۷۳۳۶ نقلاً عن سنن سعید بن منصور.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۴ ح۵.