449
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عكرمة بن خالد، قال: كان عمر إذا أجنب غسل سفلته، ثمّ توضّأ وضوءه للصلاة، ثمّ أفرغ عليه الماء.۱

۷.الترمذي: قال أحمد: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضّأ، أجزأه.۲
وتقدّم في الباب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳٥_ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة۳

۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم: كان يقال: الطهور قبل الغسل.۴

۳٦_ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل۵

۱.الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن محمّد بن عرق الحمصي، ثنا سليمان بن سلمة الخبائري، ثنا بقيّة، عن عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا اغتسل أحدُكم ثمّ ظهر من ذكره شيء فليتوضّأ ».۶

۲.إبن سلام: روي عن عليّ علیه السلام أنّه قال:
«إذا اغتسل ثمّ رأىٰ شيئاً بعد ذلك؛ فإن كان بال قبل الغسل فعليه الوضوء، وإن لم يكن بال فهذا بقيّة من جنابته وعليه إعادة الغسل».۷

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن؛ في الرجل يغتسل من الجنابة ثمّ يخرج من ذكره شيء من
المنّي، قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل، وإن كان لم يبل فليُعِد الغسل.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۳ ح۴.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۷۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۴۸ _ ۲۴۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۹ ح۱۰ وص۸۳ ح۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۵۰ _ ۲۵۳.

6.. المعجم الكبير: ج۳ ص۲۱۷ ح۳۱۸۵.

7.. غریب الحديث لابن سلام: ج۴ ص۱۲۸ _ ۱۲۹، كنز العمال: ج۹ ص۵۴۳ ح۲۷۳۳۶ نقلاً عن سنن سعید بن منصور.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۴ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
448

۳٤_ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده۱

۱.ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدّي، قالوا: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلی الله علیه وآله لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة.۲

۲.ابن حنبل: حدّثنا محمّد بن جعفر، حدّثنا شعبة، قال: سـمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدّث عن رجل من القوم الذين سألوا عمرَ بن الخطاب فقالوا له: إنّما أتيناكَ نسألك عن ثلاث: ... وعن الغسل من الجنابة...؟ فقال: أسُحّارٌ أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألتُ عنه رسول الله صلی الله علیه وآله فقال: ... في الغسل من الجنابة: يغسل فرجه، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يُفيض على رأسه ثلاثاً.۳

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن داود، عن الشعبي: أنّه كان لا يرى الوضوءَ في الغسل من الجنابة.۴

۴.البيهقي بإسناده: عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أنّه كان يقول: وأيّ وضوء أتمّ من الغسل إذا اجتنب الفرج.۵

۵.الطبراني بإسناده: عن عبد الله، قال: السنّة في الغسل من الجنابة أن تغسل كفّيك حتى تنقىٰ، ثمّ تُدخِل يمينكَ الإناءَ فتصبّ بيمينك على يسارك فتغسل فرجك حتى تنقى، ثمّ تضرب بيسارك على الحائط والأرض فتدلكها، ثمّ تصبّ عليها بيمينك فتغسلها، ثمّ توضّأ وضوءك للصلاة.۶
وروي عن ”عبد الرحمن بن أبي ليلی وإبراهيم التميمي۷ “ نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۴۶ _ ۲۴۸.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۱ ح۵۷۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۷ ح۸۵۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ۱ ص۸۸ ح۲، مسند إسحاق بن راهويه: ج۳ ص۸۸۲ ح۱۰۱۳ _ ۱۵۵۵.

3.. مسند ابن حنبل: ج۱ ص۴۲ ح۸۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۶۶ ح۱۵۰۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج ۱ ص۲۵۷ _ ۲۵۸ ح۹۸۷ وح ۹۸۸ وص۳۲۲ – ۳۲۳ ح۱۲۳۸، مسند الطیالسي: ص۱۱ كلّها نحوه وزاد في صدرها: ”فتفرغ بيمينك على يسارك ثم تدخل يدك في الإناء... “ وفي ذيلها ”تدلك رأسك كلّ مرّة ثم تغسل سائر جسدك“.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۳ ح۱۰.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۸ ح۸۴۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۰ _ ۲۷۱ ح۱۰۳۸ وح ۱۰۳۹نحوه.

6.. المعجم الكبير: ج۱۰ ص۱۸۷ _ ۱۸۸ ح۱۰۴۱۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۳ ح۶ وفيه ”وضوءك للصلاة“ بدل ”وضوءك الولاء“ وح ۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2088
صفحه از 484
پرینت  ارسال به