445
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

وروي عن ”أُمّ سلمة۱ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عمر، قال: كنّا نغتسل على عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ؛ الرجال والنساء في إناءٍ واحد .۲

۶.إبن سعد بإسناده: عن اُمّ سعد: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناءٍ واحد. وكانت امرأتَه.۳

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس أن يُدلِيا الجنبان من إناءٍ واحد .۴

۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي عمّار: إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ الرجل.۵

۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن سرجس، قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خَلَت به فلا تَقرَبه .۶

۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي هريرة: أنّه نهى أن تغتسل المرأةُ والرجل من إناء واحد .۷

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: إذا كان الرجل والمرأة جنبين فاغتسلا إن أحبّا في إناء، إذا شرعا أدلَيا جميعاً، فأمّا أن يغتسل هذا بفضلِ هذا فلا.۸
وروي عن ”الأوزاعي۹ “ نحوه.

۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن أدلىٰ أحدُهما في الإناء ثمّ أخرج يده، وأدلى الآخر حين أخرج هذا يده، لم يسبِقه إلّا بذلك؟ قال: ذلك أدلى۱۰ جميعاً، قد شرعا جميعاً. قلت له: إن كانت هي التي سبقته بغرفة ثمّ أخرجت يدها وأدلى هو ساعتئذٍ؟ قال: فلا يضرّه. قلت: أرأيت إن غرف أحدُهما قبل الآخر غرفاً من إناء واحد ولم يفرغ في ذلك من غسله؟ قال: لم يشرعا حينئذٍ جميعاً.۱۱

1.. المعجم الكبير: ج۲۳ ص۴۰۲ ح۹۶۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۰۳۳.

3.. الطبقات الكبرى: ج۸ ص۴۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰ ح۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۹ _ ۲۷۰ ح۱۰۳۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱ ح۱۳.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱ ح۱۷.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۲۹ وح ۱۰۳۰ نحوه.

9.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۷۰ ذیل ح۵۸.

10.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، ولعلّ الصواب: «أدلیا»، أو: «ذلـﻚ الإدلاء جمیعاً».

11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
444

۳۲_ باب جواز غسل الرجل والمرأة من إناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً۱

۱.البخاري: حدّثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا شعبة، عن عبدالله بن عبد الله بن جبر، قال: سـمعت أنس بن مالك يقول: كان النبيّ صلی الله علیه وآله والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد .۲
وروي عن ”ابن عبّاس۳ “ وعن ”اُمّ سلمة۴ “ وعن ”عائشة۵ “ وعن ”جابر بن عبد الله۶ “ وعن ”اُمّ هاني۷ “ كلّها نحوه .

۲.البخاري: حدّثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدّثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: كنت اغتسل أنا والنبيّ صلی الله علیه وآله من إناء واحد من قدح يقال له الفرق.۸

۳.مسلم: حدّثني محمّد بن رافع، حدّثنا شبابة، حدّثنا ليث، عن يزيد، عن عراك، عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ـ وكانت تحت المنذر بن الزبير ـ أنّ عائشة أخبرتها: أنّها كانت تغتسل هي والنّبيّ صلی الله علیه وآله في إناءٍ واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك.۹

۴.البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا محمّد بن أيّوب، انا موسى بن إسماعيل، انا أبان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كنت أنا والنبيّ صلی الله علیه وآله نغتسل من إناء واحد فيبدأ قبلي.۱۰

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۴۲ _ ۲۴۴.

2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۳ ح۲۶۱، مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۲۵ ح۱۲۱۰۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۹۱ ح۹۰۴، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۲۲۴ ح۴۲۹۳.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۱ ح۲۵۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۷ ح۴۷.

4.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۷ ح۴۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۴ ح۳۸۰، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۷۵ ح۲۶۵۶۰.

5.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۳ ح۲۵۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۷ ح۴۹.

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۴ ح۳۷۹.

7.. سنن النسائي: ج۱ ص۱۳۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۴ ح۳۷۸ ، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص ۲۶۱ ح۲۶۹۶۱.

8.. صحیح البخاري: ج۱ ص۶۸، سنن أبي داود: ج۱ ص۶۲ ح۲۳۸، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۸، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۲۸۱ ح۲۴۱۴۴.

9.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۵۶ ح۴۴، صحيح ابن حبان: ج۳ ص۴۷۶ ح۱۲۰۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۰۲ ح۹۳۹.

10.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۹۰ ح۸۹۵، مسند أبي يعلى: ج۴ ص۴۲۵ ح۴۸۵۲ و ص۲۷۹ ح۴۴۴۰ وفيه ”نشرع فيه جميعا ولكنه كان يبدأ فيتوضأ“.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2490
صفحه از 484
پرینت  ارسال به