وروي عن ”أُمّ سلمة۱ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن عمر، قال: كنّا نغتسل على عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ؛ الرجال والنساء في إناءٍ واحد .۲
۶.إبن سعد بإسناده: عن اُمّ سعد: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناءٍ واحد. وكانت امرأتَه.۳
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس أن يُدلِيا الجنبان من إناءٍ واحد .۴
۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي عمّار: إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد بدأ الرجل.۵
۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن عبد الله بن سرجس، قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا خَلَت به فلا تَقرَبه .۶
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي هريرة: أنّه نهى أن تغتسل المرأةُ والرجل من إناء واحد .۷
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء: إذا كان الرجل والمرأة جنبين فاغتسلا إن أحبّا في إناء، إذا شرعا أدلَيا جميعاً، فأمّا أن يغتسل هذا بفضلِ هذا فلا.۸
وروي عن ”الأوزاعي۹ “ نحوه.
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن أدلىٰ أحدُهما في الإناء ثمّ أخرج يده، وأدلى الآخر حين أخرج هذا يده، لم يسبِقه إلّا بذلك؟ قال: ذلك أدلى۱۰ جميعاً، قد شرعا جميعاً. قلت له: إن كانت هي التي سبقته بغرفة ثمّ أخرجت يدها وأدلى هو ساعتئذٍ؟ قال: فلا يضرّه. قلت: أرأيت إن غرف أحدُهما قبل الآخر غرفاً من إناء واحد ولم يفرغ في ذلك من غسله؟ قال: لم يشرعا حينئذٍ جميعاً.۱۱
1.. المعجم الكبير: ج۲۳ ص۴۰۲ ح۹۶۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۹ ح۱۰۳۳.
3.. الطبقات الكبرى: ج۸ ص۴۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰ ح۷.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۰ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۹ _ ۲۷۰ ح۱۰۳۵.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱ ح۱۳.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۵.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۱ ح۱۷.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۲۹ وح ۱۰۳۰ نحوه.
9.. ناسخ الحديث ومنسوخه: ص۷۰ ذیل ح۵۸.
10.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، ولعلّ الصواب: «أدلیا»، أو: «ذلـﻚ الإدلاء جمیعاً».
11.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۸ ح۱۰۳۰.