۳۱_ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع۱
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: حدّثنا أبو جعفر علیه السلام أنّه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاع»، فقال رجل: ما يكفيني! فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعراً وخيرٌ منك.۲
۲.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثني عبد الصمد، قال: حدّثني شعبة، قال: حدّثني أبو بكر بن حفص، قال: سـمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبيّ صلی الله علیه وآله ، فدَعَت باناءٍ نحواً من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب.۳
۳.ابن حنبل: حدّثنا إسماعيل، حدّثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رجل: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول الله صلی الله علیه وآله غسله من الجنابة قال: فدعت بإناءٍ حَزَرتُه۴ صاعاً بصاعكم هذا.۵
۴.ابن حنبل: حدّثنا حسين، حدّثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن شيخ من بني سواءة، قال: سألتُ عائشةَ قلت: أكان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا أجنب فغسل رأسه بغسلٍ اجتزأ بذلك، أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت: بل كان يفيض على رأسه الماء.۶
۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عبّاس يقول: يجزئ الصاعُ للجنب.۷
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفي الرجل لغسله ربع الفرق۸ .۹
وتقدّم في الباب ۵۰ من أبواب الوضوء وفي الباب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۴۰ _ ۲۴۲.
2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۱ ح۲۴۹، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۷ _ ۱۲۸، سنن البيهقي: ج۱ ص ۳۰۱ ح۹۳۷.
3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۴۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۶ ح۴۲ وزاد في ذيله ”وأفرغت على رأسها ثلاثا“.
4.. حَزَرتُ الشيءَ: قَدَّرته (المصباح المنیر: ص۱۳۳ «حزر»).
5.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۹ ح۲۵۸۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۵ ح۴، مسند إسحاق بن راهويه: ج۳ ص۹۷۰ ح۱۱۴۶ _ ۱۶۸۸ نحوه.
6.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۴۲ ح۲۴۴۶۵ و ج۱۰ ص۴۹ ح۲۵۹۱۸.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۵ ح۷ وفيه ”فقال عبيد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده“.
8.. الفَرَقُ: مِکیال یسع ستّة عشر رِطلاً؛ وهي اثنا عشر مُدّاً، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز (النهایة: ج۳ ص ۴۳۷ «فرق»).
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۱۲.