443
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۳۱_ باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن، ويستحبّ الغسل بصاع۱

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا يحيى بن آدم، قال: حدّثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: حدّثنا أبو جعفر علیه السلام أنّه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، فقال: «يكفيك صاع»، فقال رجل: ما يكفيني! فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شَعراً وخيرٌ منك.۲

۲.البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثني عبد الصمد، قال: حدّثني شعبة، قال: حدّثني أبو بكر بن حفص، قال: سـمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة، فسألها أخوها عن غسل النبيّ صلی الله علیه وآله ، فدَعَت باناءٍ نحواً من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب.۳

۳.ابن حنبل: حدّثنا إسماعيل، حدّثنا يونس، عن الحسن، قال: قال رجل: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول الله صلی الله علیه وآله غسله من الجنابة قال: فدعت بإناءٍ حَزَرتُه۴ صاعاً بصاعكم هذا.۵

۴.ابن حنبل: حدّثنا حسين، حدّثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن شيخ من بني سواءة، قال: سألتُ عائشةَ قلت: أكان رسول الله صلی الله علیه وآله إذا أجنب فغسل رأسه بغسلٍ اجتزأ بذلك، أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت: بل كان يفيض على رأسه الماء.۶

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عبّاس يقول: يجزئ الصاعُ للجنب.۷

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم: يكفي الرجل لغسله ربع الفرق۸ .۹
وتقدّم في الباب ۵۰ من أبواب الوضوء وفي الباب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۴۰ _ ۲۴۲.

2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۱ ح۲۴۹، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۷ _ ۱۲۸، سنن البيهقي: ج۱ ص ۳۰۱ ح۹۳۷.

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۴۸، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۶ ح۴۲ وزاد في ذيله ”وأفرغت على رأسها ثلاثا“.

4.. حَزَرتُ الشيءَ: قَدَّرته (المصباح المنیر: ص۱۳۳ «حزر»).

5.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۹ ح۲۵۸۷۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۵ ح۴، مسند إسحاق بن راهويه: ج۳ ص۹۷۰ ح۱۱۴۶ _ ۱۶۸۸ نحوه.

6.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۴۲ ح۲۴۴۶۵ و ج۱۰ ص۴۹ ح۲۵۹۱۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۵ ح۷ وفيه ”فقال عبيد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده“.

8.. الفَرَقُ: مِکیال یسع ستّة عشر رِطلاً؛ وهي اثنا عشر مُدّاً، أو ثلاثة آصُع عند أهل الحجاز (النهایة: ج۳ ص ۴۳۷ «فرق»).

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۶ ح۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
442

۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عمر، قال: إذا اغتسل أحدُكم من الجنابة فبالَ قبل أن يفرغ من غسله، فليفرغ على رأسه الماء.۱

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء، قال: إن غَسَلَ الجنبُ رأسَه بالسدر أو بالخطمي وهو جنب، لم يتركه حتى يجفّ ذلك.۲

۶.عبد الرزّاق بإسناده: عن عمرو بن دينار: لا يضرّ الجنب أن يحدث بين ظهرانَي غسله إذا توضّأ للصلاة.۳
وروي عن ”عطاء۴ “ نحوه.

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري؛ في رجل أصابته جنابةٌ فتوضّأ وضوءَ الصلاة، ثمّ غسل رأسَه وبعضَ جسده، ثمّ أحدث قبل أن يُتمَّ غسلَه، قال: يتمّ غسلَه ثمّ يعيد الوضوء، نقَضَ الوضوءَ الحدثُ ولم يَنقُضِ الغُسلَ.۵

۸.مالك بإسناده: عن عطاء بن أبي رباح: أنّ عمر بن الخطّاب قال ليعلیٰ بن منية، وهو يصبّ على عمر بن الخطّاب ماءً وهو يغتسل: اُصبب على رأسي. فقال يعلىٰ: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب: اُصبب، فلن يزيدَه الماءُ إلّا شعثاً.۶
وتقدّم في الباب ۴۸ من أبواب الوضوء مايدلّ عليه.

۳۰_ باب جواز بقاء أثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها على البدن وقت الغسل۷

۱.ابن راهويه بإسناده: عن اُمّ سلمة، قالت: كانت إحدانا إذا اغتسلت من الجنابة تُبقي ضفرتَها.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۱ وح ۲ وفيه ”يعيد يعني الغسل“.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۳.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۷ ح۱۰۲۶.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۷ ح۱۰۲۳ وح ۱۰۲۴.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۷ ح۱۰۲۵.

6.. الموطّأ: ج۱ ص۳۲۳ ح۵، سنن البيهقي: ج۵ ص۱۰۰ ح۹۱۳۳، مسند الشافعي: ص۱۱۷ وزاد في ذيلهما ”فسمّى الله ثم أفاض على رأسه“.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۳۹ _ ۲۴۰.

8.. مسند إسحاق بن راهويه: ج۴ ص۱۴۲ _ ۱۴۳ ح۱۰۲ _ ۱۹۱۵ وص۱۴۳ _ ۱۴۴ ح۱۰۳ _ ۱۹۱۶ وزاد فيه ”قال وكيع: يعني طيبها“.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2164
صفحه از 484
پرینت  ارسال به