۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في الغسل من الجنابة: إذا غسلت يديك فابدأ بأيّةٍ شئت.۱
۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي هريرة، قال: إذا غسلت رأسك وأنت جُنُب، ثمّ غسلت سائر جسدك بعدُ، فقد أجزأ عنك.۲
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأساً أن يغسل الجنبُ رأسَه قبل جسده، أو جسدَه قبل رأسه.۳
۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن حرملة: أنّ رجلاً من أهله اغتسل من الجنابة ونسي أن يغسل رأسه، قال: فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيّب عن ذلك، فسألته فقال: فليرجع فليغسل رأسه. قال: فذهبت فسكبتُ عليه من الوَضوء، حتى غسل رأسه.۴
وتقدّم في الباب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۲۹_ باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه وجواز أمر الغير بإحضار ماء الغسل وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة۵
۱.عبد الرزّاق: عن معمر، عن زيد بن أسلم؛ في الرجل يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ثمّ يتركه حتى يجفّ، قال: سـمعت عليَّ بن الحسين علیه السلام يقولُ:
«ما مسّ الماءُ منك وأنت جُنُب فقد طهر ذلك المكان».۶
۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس أن يُفرّقَ غسلَه من الجنابة.۷
۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان أحدُهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر، ثمّ يمكث ساعةً، ثمّ يغسلُ سائرَ جسده.۸
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۳ ح۹.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۱.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۱ ح۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۱ ح۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۳۷ _ ۲۳۸.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۷ ح۶ وليس فيه صدره.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۱ ح۱.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۰ وح ۱۰۱۲.