441
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في الغسل من الجنابة: إذا غسلت يديك فابدأ بأيّةٍ شئت.۱

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي هريرة، قال: إذا غسلت رأسك وأنت جُنُب، ثمّ غسلت سائر جسدك بعدُ، فقد أجزأ عنك.۲

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأساً أن يغسل الجنبُ رأسَه قبل جسده، أو جسدَه قبل رأسه.۳

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن حرملة: أنّ رجلاً من أهله اغتسل من الجنابة ونسي أن يغسل رأسه، قال: فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيّب عن ذلك، فسألته فقال: فليرجع فليغسل رأسه. قال: فذهبت فسكبتُ عليه من الوَضوء، حتى غسل رأسه.۴
وتقدّم في الباب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲۹_ باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه وجواز أمر الغير بإحضار ماء الغسل وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة۵

۱.عبد الرزّاق: عن معمر، عن زيد بن أسلم؛ في الرجل يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب ثمّ يتركه حتى يجفّ، قال: سـمعت عليَّ بن الحسين علیه السلام يقولُ:
«ما مسّ الماءُ منك وأنت جُنُب فقد طهر ذلك المكان».۶

۲.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس أن يُفرّقَ غسلَه من الجنابة.۷

۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم، قال: كان أحدُهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر، ثمّ يمكث ساعةً، ثمّ يغسلُ سائرَ جسده.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۳ ح۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۱ ح۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۱ ح۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۳۷ _ ۲۳۸.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۷ ح۶ وليس فيه صدره.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۱ ح۱.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۴ ح۱۰۱۰ وح ۱۰۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
440

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي جعفر الأشجعي، قال: سألتُ ابن عمر عن الغسل من الجنابة، فقال: أفِض عليك، ثمّ تنَحَّ فاغسل رجليك .۱

۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم، قال: إذا كان المكان الذي يُغتسل فيه من الجنابة يستنقع فيه الماء فليغسل قدميه إذا فرغ، وإن كان نظيفاً فلا يغسلهما إن شاء.۲
وروي عن ”مسلم بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد وأبي الجوزاء۳ “ كلّها نحوه .

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن المُهلّب بن أبي حبيبة: سُئل جابر بن زيد عن رجل اغتسل من الجنابة فتوضّأ وضوءَه للصلاة فخرج من مغتسله، أيتوضّأ؟ قال: يجزئه أن يغسل قدميه.۴
وتقدّم في الباب ۲۶ ويأتى في الباب ۳۳ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲۸_ باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الإعادة مع المخالفة۵

۱.البخاري: حدّثنا محمّد بن المثنّىٰ، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن القاسم، عن عائشة، قالت: كان النبيّ صلی الله علیه وآله إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلاب۶ ، فأخذ بكفّه فبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ثمّ الأيسر، فقال بهما على رأسه.۷

۲.عبد الرزّاق: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام، قال:
«من غسل رأسه بغسل وهو جنب فقد أبلغ، ثمّ يغسل سائر جسده بعد».۸

۳.البخاري بإسناده: عن عائشة، قالت: كنّا إذا أصابت إحدانا جنابةٌ أخَذَت بيديها ثلاثاً فوق رأسها، ثمّ بيدها على شقّها الأيمن، وبيدها الاُخرى على شقّها الأيسر.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۰ ح۱۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۰ ح۴ وح ۸ وليس فيه ذيله من ”وإن كان نظيفاً“.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۰ ح۳ و ح۹ و ح۱۰ و ح۱۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۹ ح۶.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۳۵ _ ۲۳۶.

6.. الحِلاب: الإناء الذي یُحلَب فیه اللبن (النهایة: ج۱ ص۴۲۱ «حلب»).

7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۲ ح۲۵۵، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۵ ح۳۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۳ ح۱۰۰۷.

9.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۷ ح۲۷۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۶۶ ح۲۵۳ نحوه وفيه ”هذا الشقّ والاُخرى على الشقّ الآخر“.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2046
صفحه از 484
پرینت  ارسال به