عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدّثته هذا الحديث، فقال: إنّ هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة.۱
۲.أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمّد المديني، ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، أنّه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف، ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد: قال عليّ بن أبي طالب علیه السلام:
«حفظت عن رسول الله صلی الله علیه وآله : ”لا يُتمَ بعد احتلام“».۲
۳.أبو داود: حدّثنا محمّد بن عبيد، ثنا حمّاد بن زيد، عن أيّوب، عن محمّد: أنّ عائشة نزلت على صفيّة اُمّ طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوة۳ ، وقال:
«شقّيه بشقّتين، فأعطي هذه نصفاً، والفتاة التي عند اُمّ سلمة نصفاً، فإنّي لا أراها إلّا قد حاضت _ أو: لا أراهما إلّا قد حاضتا _».۴
۴.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس؛ في قوله تعالى: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)۵ قال: يقول الله تبارك وتعالى: اختبروا اليتامى عند
الحلم، فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم.۶
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن قتادة: إنّ عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدّاً حتّى يحتلم.۷
وروي عن ”عطاء و عمرو بن دينار وإبراهيم وسليمان بن موسى۸ “ كلّها نحوه.
1.. صحيح البخاري: ج۳ ص۹۴۸ ح۲۵۲۱، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۴۹۰ ح۹۱.
2.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۱۵ ح۲۸۷۳، سنن البيهقي: ج۶ ص۹۴ _ ۹۵ ح۱۱۳۰۹.
3.. الحَقو: الإزار. والأصل في الحَقوِ مَعقِد الإزار، ثمّ سُمّي به الإزار للمجاورة (اُنظر: النهایة: ج۱ ص۴۱۷ «حقا»).
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۷۳ ح۶۴۲، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۸۹ ح۲۴۷۰۰، سنن البيهقي: ج۶ ص۹۵ ح۱۱۳۱۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۴ ح۶۵۴ نحوه.
5.. النساء: ۶.
6.. سنن البيهقي: ج۶ ص۹۸ ح۱۱۳۲۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۲ ح۷.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۴۷۲ ح۸ و ح۹ وح ۱۰.