435
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأساً أن يجامعَ الرجلُ امرأته ثمّ يعود قبل أن يتوضّأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً، قال: إنّما قيل ذلك لأنّه أحرى أن يعود.۱

۲۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سئل عطاء أن يستدفئ الرجل جنباً بامرأته، وهي كذلك؟ قال: نعم، لا بأس أن يصيب الرجلُ المرأةَ مرّتين في جنابة واحدة.۲

۲۳.الترمذي: قال أحمد: إذا أراد الجنب أن ينام، توضّأ قبل أن ينام.۳

۲۴.الترمذي: قال أحمد: إنّ الرجل إذا اغتسل، فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.۴
وتقدّم في الباب ۲۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲٦_ باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً وجملة من أحكامه۵

۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه وآله : أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثمّ يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة، ثمّ يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها اُصول شعره، ثمّ يصبّ على رأسه ثلاث غرف بیدیه، ثمّ يفيض الماء على جلده كلّه.۶

۲.البخاري: حدّثنا محمّد بن يوسف، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه وآله ، قالت: توضّأَ رسولُ الله صلی الله علیه وآله وضوءَهُ للصّلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثمّ أفاضَ عليه الماء، ثمّ نحّىٰ رجلَيه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة.۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۴.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۰۷.

4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۱۱ ح۱۲۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۲۹ _ ۲۳۳.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۹ _ ۱۰۰ ح۲۴۵، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۳ ح۳۵ وزاد فيه ”ثمّ يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه... اُصول الشعر حتّى إذا رأى أن قد استبرأ... “ وفي ذيله ”ثم غسل رجليه“.

7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۴۶، سنن النسائي: ج۱ ص۲۰۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
434

۱۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عائشة؛ في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضّأ أو يتيمّم.۱

۱۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن شدّاد بن أوس، قال: إذا أجنب أحدُكم من الليل ثمّ أراد أن ينام، فليتوضّأ؛ فإنّه نصف الجنابة.۲

۱۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن سعيد بن المسيب، قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضّأ.۳
وروي عن ”الشافعيّ۴ “ مثله.

۱۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن حذيفة، قال: نومة بعد الجنابة أوعب۵ للغسل.۶

۱۸.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عبّاس، قال: إذا جامع الرجلُ ثمّ أراد أن يعود، فلا بأس أن يؤخّر الغسل.۷

۱۹.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي عثمان النهدي، قال: رأيتُ سلمان بن ربيعة الباهلي أصغىٰ إلىٰ عمر فسأله عن شيء، فقلنا: عمّ سألته؟ فقال: سألتُه عن الرجل يجامع امرأته ثمّ يريد أن يعود، فقال: يتوضّأ.۸
وروي عن ”ابن عمر وعكرمة وإبراهيم وعطاء۹ “ كلّها مثله.

۲۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن نافع: أنّ ابن عمر كان إذا أتى أهله ثمّ أراد أن يعود، غسل وجهه وذراعيه.۱۰

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۱ ح۲۰.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۰ ح۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۱ ح۱۱.

4.. المحلّی: ج۲ ص۲۲۲.

5.. قال الجزري: الإیعاب والاستیعاب: الاستئصال والاستقصاء في کلّ شيء... ومنه حدیث حذیفة: «نَومَةٌ بعد الجماع أوعب للماء»؛ أي أحری أن تُخرِجَ کلَّ ما بقي في الذکَر‌ وتستقصیه (النهایة: ج۵ ص۲۰۵ «وعب»).

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۲ ح۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۲ ح۵.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۲.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۳، المصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۴ وح ۶ و ص۱۰۲ ح۷ وح ۸ ح۹.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2119
صفحه از 484
پرینت  ارسال به