۲۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن هشام، عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأساً أن يجامعَ الرجلُ امرأته ثمّ يعود قبل أن يتوضّأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأساً، قال: إنّما قيل ذلك لأنّه أحرى أن يعود.۱
۲۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: سئل عطاء أن يستدفئ الرجل جنباً بامرأته، وهي كذلك؟ قال: نعم، لا بأس أن يصيب الرجلُ المرأةَ مرّتين في جنابة واحدة.۲
۲۳.الترمذي: قال أحمد: إذا أراد الجنب أن ينام، توضّأ قبل أن ينام.۳
۲۴.الترمذي: قال أحمد: إنّ الرجل إذا اغتسل، فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.۴
وتقدّم في الباب ۲۰ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۲٦_ باب كيفيّة غسل الجنابة ترتيباً وارتماساً وجملة من أحكامه۵
۱.البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه وآله : أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثمّ يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة، ثمّ يدخل أصابعه في الماء فيخلّل بها اُصول شعره، ثمّ يصبّ على رأسه ثلاث غرف بیدیه، ثمّ يفيض الماء على جلده كلّه.۶
۲.البخاري: حدّثنا محمّد بن يوسف، قال: حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عبّاس، عن ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه وآله ، قالت: توضّأَ رسولُ الله صلی الله علیه وآله وضوءَهُ للصّلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثمّ أفاضَ عليه الماء، ثمّ نحّىٰ رجلَيه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة.۷
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۵.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۴.
3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۰۷.
4.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۱۱ ح۱۲۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۲۹ _ ۲۳۳.
6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۹ _ ۱۰۰ ح۲۴۵، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۵۳ ح۳۵ وزاد فيه ”ثمّ يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه... اُصول الشعر حتّى إذا رأى أن قد استبرأ... “ وفي ذيله ”ثم غسل رجليه“.
7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۰ ح۲۴۶، سنن النسائي: ج۱ ص۲۰۴.