۸.البيهقي بإسناده: عن الحسن البصري، في الذي نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة، قال: لا يعيد الصلاة.۱
وروي عن ”حمّاد وإبراهيم۲ “ مثله.
۹.الدارقطني بإسناده: عن عائشة بنت عجرد؛ في جُنُب نسي المضمضة والاستنشاق، قالت: قال ابن عبّاس: يمضمض ويستنشق، ويعيد الصلاة.۳
۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الشعبي: إذا نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة أعاد.۴
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: الغسل من الجنابة إذا بالغ، قال: قلت أينقى؟ قال: فبه۵ .۶
۱۲.البيهقي بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان إذا اغتسل من الجنابة نضح الماء في عينيه وأدخل إصبعه في سرّته.۷
۱۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ويمرّ الجنبُ على كلّ ما ظهر منه؟ قال: نعم، فقال له إنسانٌ: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلاً۸ ، يغسل الجنب مقعدته سبيل الخلاء للجنابة؟ قال: نعم، إي والله، وإنّ ذلك لاحق ما غسل منه، قلت: أو ليس الرجل
يضرب الغائط فيتطيّب، ثمّ يأتي فيتوضّأ ولا يغسل مقعدته؟ قال: إنّ الجنابة تكون في الحين مرّة.۹
ويأتي في الأبواب ۲۶ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۵ ذیل ح۸۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۴ ح۴ وفيه ”وإن لم يكن دخل في الصلاة فليمضمض ويستنشق“ وح ۸.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۱۰ وح ۱۱.
3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۶ ح۸ و ص۱۱۵ ح۵ وح ۶ كلاهما نحوه، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۷ ح۸۵۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۴ ح۷.
5.. في هامش المصدر: کذا في الأصل، ولعلّ الصواب: «فَمَهْ؟».
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۷ ح۹۸۵.
7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۷۳ ح۸۳۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۹ ح۹۹۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۴ ح۶.
8.. قال في هامش المصدر: ظَنّي أنّه سقط هنا: «قال: قلتُ».
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۵۷ ح۹۸۶.