429
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۲٤_ باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شيء من البواطن۱

۱.ابن حنبل: حدّثنا معاوية بن عمرو، قال: حدّثنا زائدة، قال: حدّثنا عطاء بن السائب الثقفي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: حدّثتني عائشة: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق.۲

۲.الدارقطني: حدّثنا محمّد بن مخلد، نا محمّد بن إسماعيل الحساني، نا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذّاء، عن ابن سيرين، قال: سنّ رسولُ الله صلی الله علیه وآله الاستنشاقَ في الجنابة ثلاثاً.۳

۳.الدارقطني: حدّثنا عبد الباقي بن قانع، نا الحسن بن علي المعمري وأحمد بن النضـر بن بحر العسكري وغيرهما، قالوا: نا بركة بن محمّد، نا يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذّاء، عن أبي هريرة: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة.۴

۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عمر، قال: إذا اغتسلت من الجنابة فتمضمض ثلاثاً فإنّه أبلغ.۵

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عبد الله بن زهيمة، قال، حدثتني جدّتي: أنّ عثمان كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق ثلاثاً.۶

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إبراهيم: ليس الاستنشاق بواجب.۷

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن حسان بن بلال: الاستنشاق...من الجنابة ثلاثاً.۸
وروي عن ”قتادة وإبراهيم۹ “ مثله.

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۲۵ _ ۲۲۶.

2.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۲۴ ح۲۴۸۹۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۸ ح۵ وزاد فيه ”واستنشق ثلاثاً“.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۵ ح۱ و ح۴ وفيه ”أمر“ بدل ”سنّ“، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص ۲۷۱ ذیل ح۲۷۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۸ ح۱.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۱۵ ح۳ وص۱۱۶ ح۹، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۲۷۱ ذیل ح۲۷۶، تاريخ دمشق: ج۳۱ ص۸ ح۶۴۵۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۸ ح۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۸ ح۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۸ ح۴.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۸ ح۶ وح ۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
428

۱۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن عليّ بن الأقمر، عن أبي الضحى: سئل: أيأكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق.۱

۱۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت لو كنت جنباً فأردت أن أطعم أو أشرب، فتوضّأت، فلمّا فرغت أحدثت قبل أن أطعم، أيجزئ عنّي الوضوء الأوّل؟ قال معمر: فاطعم واشرب.۲
ويأتي في الباب ۲۵ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۲۱_ باب كراهة الادّهان للجنب قبل الغسل۳

۲۲_ باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ۴

ويأتي في الباب ۴۲ من أبواب الحيض مايدلّ عليه.

۲۳_ باب جواز إطلاء الجنب بالنورة وحجامته وتذكيته، وذكر الله عز وجل۵

۱.البخاري بإسناده: عن عطاء: يحتجم الجنب ويقلّم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضّأ.۶

۲.البخاري بإسناده: عن الحكم: إنّي لأذبح وأنا جنب.۷

۳.عبد الرزّاق بإسناده: أخبرنا معمر، عمّن سمع عكرمة...قال: وسئل عكرمة أيَذبَحُ الجنبُ؟ قال: نعم، ويتوضّأ.۸

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۸۰ ح۶ وص۹۶ ح۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۰ ح۱۰۷۹.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۲۰.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۲۱ _ ۲۲۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۲۳ _ ۲۲۴.

6.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۰۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۲ _ ۲۸۳ ح۱۰۹۱ وزاد فيه ”ويطلي بالنورة“.

7.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۷، مسند ابن الجعد: ص۶۱ ح۳۰۵.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۴۸۰ ح۸۵۴۳.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2070
صفحه از 484
پرینت  ارسال به